الْمَيِّتُ مَرْضِيّاً فَأَعْطِه الَّذِي أَوْصَى لَه
3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ امْرَأَةٍ اسْتَوْدَعَتْ رَجُلاً مَالاً فَلَمَّا حَضَرَتْهَا الْوَفَاةُ قَالَتْ لَه إِنَّ الْمَالَ الَّذِي دَفَعْتُه إِلَيْكَ لِفُلَانَةَ ومَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَأَتَى أَوْلِيَاؤُهَا الرَّجُلَ فَقَالُوا لَه إِنَّه كَانَ لِصَاحِبَتِنَا مَالٌ ولَا نَرَاه إِلَّا عِنْدَكَ فَاحْلِفْ لَنَا أَنَّ مَا لَهَا قِبَلَكَ شَيْءٌ أفَيَحْلِفُ لَهُمْ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ مَأْمُونَةً عِنْدَه فَيَحْلِفُ لَهُمْ وإِنْ كَانَتْ مُتَّهَمَةً فَلَا يَحْلِفُ ويَضَعُ الأَمْرَ عَلَى مَا كَانَ فَإِنَّمَا لَهَا مِنْ مَالِهَا ثُلُثُه
4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنْ رَجُلٍ أَقَرَّ لِوَارِثٍ لَه وهُوَ مَرِيضٌ بِدَيْنٍ عَلَيْه قَالَ يَجُوزُ عَلَيْه إِذَا أَقَرَّ بِه دُونَ الثُّلُثِ
5 - ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنْ رَجُلٍ مَرِيضٍ أَقَرَّ عِنْدَ الْمَوْتِ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ لَه عَلَيْه قَالَ يَجُوزُ ذَلِكَ قُلْتُ فَإِنْ أَوْصَى لِوَارِثٍ بِشَيْءٍ قَالَ جَائِزٌ
شرح
الحديث الثالث : مجهول .
الحديث الرابع : صحيح .
وظاهره اعتبار قصوره عن الثلث ، ولم يقل به أحد إلا أن يكون " دون " بمعنى عند أو يكون المراد به الثلث وما دون ، ويكون الاكتفاء بالثاني مبنيا على الغالب لأن الغالب إما زيادته عن الثلث أو نقصانه ، وكونه بقدر الثلث من غير زيادة ونقص نادر .
الحديث الخامس : صحيح .
* * *