تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
والْعامِلِينَ عَلَيْها والْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وفِي الرِّقابِ والْغارِمِينَ وفِي سَبِيلِ الله وابْنِ السَّبِيلِ ) * ثُمَّ عَقَدَ بِيَدِه ثَمَانِيَةً قَالَ وكَذَلِكَ قَسَمَهَا رَسُولُ اللَّه ص عَلَى ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ فَالسَّهْمُ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ بَابُ الْمَرِيضِ يُقِرُّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه قَالَ قُلْتُ لَه الرَّجُلُ يُقِرُّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ فَقَالَ يَجُوزُ إِذَا كَانَ مَلِيّاً 2 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِبَعْضِ وَرَثَتِه أَنَّ لَه عَلَيْه دَيْناً فَقَالَ إِنْ كَانَ
شرح
وفيه دلالة على حجية خبر الواحد .

باب المريض يقر لوارث بدين

الحديث الأول : حسن . قوله عليه السلام : " إذا كان مليا أي الوارث الذي أقر له " وملاءته قرينة صدقه أو المقر ويكون المراد الصدق والأمانة مجازا ، وفي الثلث وما دونه بأن يبقى ملاءته بعد الإقرار ، بالثلاثين ، وهو الظاهر مما فهمه الأصحاب . واختلف الأصحاب رضوان الله عليهم ، في إقرار المريض إذا مات في مرضه ، فقيل : ينفذ من الأصل مطلقا ، وقيده جماعة منهم الشيخان والمحقق بل أكثر الأصحاب بما إذا لم يكن متهما ، وإلا فمن الثلث ، وذهب المحقق في النافع إلى أن الإقرار للأجنبي من الأصل مع التهمة ، والإقرار للوارث من الثلث مع عدمها أيضا ، وقوى العلامة في التذكرة اعتبار العدالة في المريض ، وجعلها هي الدافعة للتهمة ، ولعله أخذه من رواية ابن حازم . الحديث الثاني : صحيح .
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 70 | العلامة المجلسي / الشيخ علي الآخوندي