وُلْداً صِغَاراً وتَرَكَ شَيْئاً وعَلَيْه دَيْنٌ ولَيْسَ يَعْلَمُ بِه الْغُرَمَاءُ فَإِنْ قَضَاه لِغُرَمَائِه بَقِيَ وُلْدُه ولَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ فَقَالَ أَنْفَقَه عَلَى وُلْدِه
بَابٌ
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِسَيْفٍ وكَانَ فِي جَفْنٍ وعَلَيْه حِلْيَةٌ فَقَالَ لَه الْوَرَثَةُ إِنَّمَا لَكَ النَّصْلُ ولَيْسَ لَكَ الْمَالُ قَالَ فَقَالَ لَا بَلِ السَّيْفُ بِمَا فِيه لَه قَالَ فَقُلْتُ رَجُلٌ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِصُنْدُوقٍ وكَانَ فِيه مَالٌ فَقَالَ الْوَرَثَةُ إِنَّمَا لَكَ الصُّنْدُوقُ ولَيْسَ
شرح
أقول : يمكن حمل الخبر على أنه عليه السلام كان عالما بأنه لا حق لأرباب الديون في خصوص تلك الواقعة ، أو أنهم نواصب ، فأذن له التصرف في مالهم ، أو على أنهم كانوا بمعرض الضياع والتلف ، فكان يلزم الإنفاق عليهم من أي مال تيسر .
باب
الحديث الأول : ضعيف .
وقال المحقق في الشرائع : لو أوصى بسيف معين وهو في جفن دخل الجفن والحلية في الوصية ، وكذا لو أوصى بصندوق وفيه ثياب ، أو سفينة وفيها متاع أو جراب وفيه قماش ، فإن الوعاء وما فيه دخل في الوصية ، وفيه قول آخر بعيد .
وقال في المسالك : القول بدخول جميع ما ذكر في الوصية هو المشهور بين المتقدمين والمتأخرين ، والروايات الواردة فيها ضعيفة السند ، إلا إن العرف شاهد بدخول جفن السيف وحليته فيه ، وهو محكم في أمثال ذلك ، وأما الباقي فلا يدل العرف على تناول الظرف للمظروف غالبا ، والرواية قاصرة عن إثبات المطلوب ، فالحكم بعدم الدخول أجود ، والقول الذي أشار إليه للشيخ في النهاية فإنه حكم بدخول هذه الأشياء بشرط أن يكون الموصى عدلا مأمونا ، وإلا لم ينفذ الوصية في أكثر من ثلثه ، وهو بعيد من وجوه . واعلم أنه لا فرق في الحكم على التقديرين