تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
مَنْ كَانَ غَائِباً 38 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ دَاراً سُكْنَى لِرَجُلٍ إِبَّانَ حَيَاتِه أَوْ جَعَلَهَا لَه ولِعَقِبِه مِنْ بَعْدِه قَالَ هِيَ لَه ولِعَقِبِه مِنْ بَعْدِه كَمَا شَرَطَ قُلْتُ فَإِنِ احْتَاجَ يَبِيعُهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَيَنْقُضُ بَيْعُه الدَّارَ السُّكْنَى قَالَ لَا يَنْقُضُ الْبَيْعُ السُّكْنَى كَذَلِكَ سَمِعْتُ أَبِي ع يَقُولُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا يَنْقُضُ الْبَيْعُ الإِجَارَةَ ولَا السُّكْنَى ولَكِنْ يَبِيعُه عَلَى أَنَّ الَّذِي يَشْتَرِيه لَا يَمْلِكُ مَا اشْتَرَى حَتَّى يَنْقَضِيَ السُّكْنَى عَلَى مَا شَرَطَ والإِجَارَةُ قُلْتُ فَإِنْ رَدَّ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ مَالَه وجَمِيعَ مَا لَزِمَه مِنَ النَّفَقَةِ والْعِمَارَةِ فِيمَا اسْتَأْجَرَه قَالَ عَلَى طِيبَةِ النَّفْسِ ويَرْضَى الْمُسْتَأْجِرُ بِذَلِكَ لَا بَأْسَ 39 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ رَافِعٍ الْبَجَلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِرَجُلٍ سُكْنَى دَارٍ لَه حَيَاتَه يَعْنِي صَاحِبَ الدَّارِ
شرح
على واحد ، وظاهر الخبر هو الأول . الحديث الثامن والثلاثون : حسن . إذ الظاهر أن الحسين هو ابن نعيم الصحاف ، ولكن لم ينقل روايته عن الكاظم عليه السلام ، والمشهور بين الأصحاب أنه لا يبطل العمري والسكنى والرقبى بالبيع ، بل يجب أن يوفي المعمر ما شرط له لهذه الحسنة ، واختلف كلام العلامة ، ففي الإرشاد قطع بجواز البيع ، وفي التحرير استقرب عدمه ، لجهالة وقت انتفاع المشتري ، وفي القواعد والمختلف والتذكرة استشكل الحكم ، والأوجه أنه بعد ورود الرواية المعتبرة لا إشكال . الحديث التاسع والثلاثون : مجهول . قوله : " حياته " أي فعل ذلك في حياته أي صحته ، أو المراد بصاحب الدار الساكن في الدار ، والظاهر أن الراوي أخطأ في التفسير . قال الشيخ ( ره ) في التهذيب : ما تضمن هذا الخبر من قوله يعني صاحب