بَابُ مَنْ أَتَى حَدّاً فَلَمْ يُقَمْ عَلَيْه الْحَدُّ حَتَّى تَابَ
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ سَرَقَ أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ أَوْ زَنَى فَلَمْ يُعْلَمْ بِذَلِكَ مِنْه ولَمْ يُؤْخَذْ حَتَّى تَابَ وصَلَحَ فَقَالَ إِذَا صَلَحَ وعُرِفَ مِنْه أَمْرٌ جَمِيلٌ لَمْ يُقَمْ عَلَيْه الْحَدُّ
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَمْراً قَرِيباً لَمْ يُقَمْ قَالَ لَوْ كَانَ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْه وقَدْ ظَهَرَ أَمْرٌ جَمِيلٌ لَمْ يُقَمْ عَلَيْه الْحُدُودُ
ورُوِيَ ذَلِكَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع
2 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ أُقِيمَتْ عَلَيْه الْبَيِّنَةُ بِأَنَّه زَنَى ثُمَّ هَرَبَ قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَ قَالَ إِنْ تَابَ فَمَا عَلَيْه شَيْءٌ وإِنْ وَقَعَ فِي يَدِ الإِمَامِ أَقَامَ عَلَيْه الْحَدَّ وإِنْ عَلِمَ مَكَانَه بَعَثَ إِلَيْه
شرح