2 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ رَوَاه عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَوْ وَجَدْتُ رَجُلاً مِنَ الْعَجَمِ أَقَرَّ بِجُمْلَةِ الإِسْلَامِ لَمْ يَأْتِه شَيْءٌ مِنَ التَّفْسِيرِ زَنَى أَوْ سَرَقَ أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ أُقِمْ عَلَيْه الْحَدَّ إِذَا جَهِلَه إِلَّا أَنْ تَقُومَ عَلَيْه بَيِّنَةٌ أَنَّه قَدْ أَقَرَّ بِذَلِكَ وعَرَفَه
3 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ دَخَلَ فِي الإِسْلَامِ فَشَرِبَ خَمْراً وهُوَ جَاهِلٌ قَالَ لَمْ أَكُنْ أُقِيمُ عَلَيْه الْحَدَّ إِذَا كَانَ جَاهِلاً ولَكِنْ أُخْبِرُه بِذَلِكَ وأُعْلِمُه فَإِنْ عَادَ أَقَمْتُ عَلَيْه الْحَدَّ
4 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَقَدْ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص بِقَضِيَّةٍ مَا قَضَى بِهَا أَحَدٌ كَانَ قَبْلَه وكَانَتْ أَوَّلَ قَضِيَّةٍ قَضَى بِهَا بَعْدَ رَسُولِ اللَّه ص وذَلِكَ أَنَّه لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّه ص وأَفْضَى الأَمْرُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَقَالَ لَه أَبُو بَكْرٍ أشَرِبْتَ الْخَمْرَ فَقَالَ الرَّجُلُ نَعَمْ فَقَالَ ولِمَ شَرِبْتَهَا وهِيَ مُحَرَّمَةٌ فَقَالَ إِنَّنِي لَمَّا أَسْلَمْتُ ومَنْزِلِي بَيْنَ ظَهْرَانَيْ قَوْمٍ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ ويَسْتَحِلُّونَهَا ولَوْ أَعْلَمُ أَنَّهَا حَرَامٌ فَأَجْتَنِبُهَا قَالَ فَالْتَفَتَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ مَا تَقُولُ يَا أَبَا حَفْصٍ فِي أَمْرِ هَذَا الرَّجُلِ فَقَالَ مُعْضِلَةٌ وأَبُو الْحَسَنِ لَهَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا غُلَامُ ادْعُ لَنَا عَلِيّاً قَالَ عُمَرُ بَلْ يُؤْتَى الْحَكَمُ فِي مَنْزِلِه فَأَتَوْه ومَعَه سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ فَأَخْبَرَه بِقِصَّةِ الرَّجُلِ فَاقْتَصَّ عَلَيْه قِصَّتَه فَقَالَ عَلِيٌّ ع لأَبِي بَكْرٍ ابْعَثْ مَعَه مَنْ يَدُورُ بِه عَلَى مَجَالِسِ الْمُهَاجِرِينَ والأَنْصَارِ فَمَنْ كَانَ تَلَا عَلَيْه آيَةَ التَّحْرِيمِ فَلْيَشْهَدْ عَلَيْه فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَلَا عَلَيْه آيَةَ التَّحْرِيمِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْه فَفَعَلَ أَبُو بَكْرٍ بِالرَّجُلِ مَا قَالَ عَلِيٌّ ع فَلَمْ يَشْهَدْ عَلَيْه أَحَدٌ فَخَلَّى سَبِيلَه فَقَالَ سَلْمَانُ لِعَلِيٍّ ع لَقَدْ أَرْشَدْتَهُمْ فَقَالَ عَلِيٌّ ع إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أُجَدِّدَ تَأْكِيدَ هَذِه الآيَةِ فِيَّ وفِيهِمْ * ( أفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدى فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ) *
بَابُ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْه حُدُودٌ أَحَدُهَا الْقَتْلُ
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الرَّجُلِ يُؤْخَذُ وعَلَيْه حُدُودٌ أَحَدُهَا الْقَتْلُ فَقَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يُقِيمُ عَلَيْه الْحُدُودَ ثُمَّ يَقْتُلُه ولَا يُخَالَفُ عَلِيٌّ ع
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْه الْحُدُودُ مِنْهَا الْقَتْلُ قَالَ تُقَامُ عَلَيْه الْحُدُودُ ثُمَّ يُقْتَلُ
3 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيه الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِيمَنْ قَتَلَ وشَرِبَ خَمْراً وسَرَقَ فَأَقَامَ عَلَيْه الْحَدَّ فَجَلَدَه لِشُرْبِه الْخَمْرَ وقَطَعَ يَدَه فِي سَرِقَتِه وقَتَلَه بِقَتْلِه
4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ وابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ اجْتَمَعَتْ عَلَيْه حُدُودٌ فِيهَا الْقَتْلُ قَالَ يُبْدَأُ بِالْحُدُودِ الَّتِي هِيَ دُونَ الْقَتْلِ ثُمَّ يُقْتَلُ بَعْدُ
شرح