أَرَى لَكَ مِنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع مَنْزِلَةً فَسَلْه عَنْ رَجُلٍ زَنَى وهُوَ مَرِيضٌ إِنْ أُقِيمَ عَلَيْه الْحَدُّ مَاتَ مَا تَقُولُ فِيه فَسَأَلْتُه فَقَالَ هَذِه الْمَسْأَلَةُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِكَ أَوْ قَالَ لَكَ إِنْسَانٌ أَنْ تَسْأَلَنِي عَنْهَا فَقُلْتُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ سَأَلَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع إِنَّ رَسُولَ اللَّه ص
أُتِيَ بِرَجُلٍ احْتَبَنَ مُسْتَسْقِيَ الْبَطْنِ قَدْ بَدَتْ عُرُوقُ فَخِذَيْه وقَدْ زَنَى بِامْرَأَةٍ مَرِيضَةٍ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّه ص بِعِذْقٍ فِيه مِائَةُ شِمْرَاخٍ فَضُرِبَ بِه الرَّجُلُ ضَرْبَةً وضُرِبَتْ بِه الْمَرْأَةُ ضَرْبَةً ثُمَّ خَلَّى سَبِيلَهُمَا ثُمَّ قَرَأَ هَذِه الآيَةَ : * ( وخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِه ولا تَحْنَثْ ) *
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنْ حَدِّ الأَخْرَسِ والأَصَمِّ والأَعْمَى فَقَالَ عَلَيْهِمُ
شرح
قوله عليه السلام : " احتبن " وفي بعض النسخ أحبين ، وهو الظاهر وقال في النهاية : فيه " أن رجلا أحبين أصاب امرأة فجلد بأثكول النخلة " الأحبن المستسقى من الحبن بالتحريك ، وهو عظم البطن .
وقال في الصحاح : الشمراخ هو ما عليه البسر من عيدان الكناسة ، وهو في النخلة بمنزلة المعقود في الكرم .
وقال في القاموس : الضغث بالكسر : قبضة حشيش مختلطة الرطب باليابس وقال : الحنث بالكسر : الإثم والخلف في اليمين ، وقال في المسالك : المشهور أن الرجم لا يؤخر بالمرض مطلقا ، وإن كان الواجب الجلد ، فإن كان المرض مما يرجى زواله أخر إلى أن يبرء ، ولو رأي الحاكم صلاحا في تعجيله في المرض ضرب بحسب ما يحتمله من الضرب بالضغث وغيره ، وإن كان المريض مما لا يرجى برؤه . فلا يؤخر ، إذ لا غاية ينتظر ، ولا يضرب بالسياط لئلا يهلك بل يضرب بالضغث ، وقال : يعتبر ما يسمى ضربا ، فلا يكفي وضعها عليه ، وينبغي أن يشد الشماريخ أو ينكبس بعضها على بعض ليناله الألم .
الحديث الثاني : مجهول .
وقال في الشرائع : يجب الحد على الأعمى فإن ادعى الشبهة قيل : لا يقبل ،