بَابُ حَدِّ الْمُحَارِبِ
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِه جَمِيعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّه قَوْمٌ مِنْ بَنِي ضَبَّةَ مَرْضَى فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّه ص أَقِيمُوا عِنْدِي فَإِذَا بَرَأْتُمْ بَعَثْتُكُمْ فِي سَرِيَّةٍ فَقَالُوا أَخْرِجْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ فَبَعَثَ بِهِمْ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ يَشْرَبُونَ مِنْ أَبْوَالِهَا ويَأْكُلُونَ مِنْ أَلْبَانِهَا فَلَمَّا بَرَؤُوا واشْتَدُّوا قَتَلُوا ثَلَاثَةً مِمَّنْ كَانُوا فِي الإِبِلِ فَبَلَغَ رَسُولَ اللَّه ص فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ عَلِيّاً ع فَهُمْ فِي وَادٍ قَدْ تَحَيَّرُوا لَيْسَ يَقْدِرُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنْه قَرِيباً مِنْ أَرْضِ الْيَمَنِ فَأَسَرَهُمْ وجَاءَ بِهِمْ إِلَى رَسُولِ اللَّه ص فَنَزَلَتْ هَذِه الآيَةُ عَلَيْه : * ( إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ الله ورَسُولَه ويَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ) * ( 1 ) فَاخْتَارَ رَسُولُ اللَّه ص الْقَطْعَ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلَافٍ
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه وأَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ النَّهْدِيِّ عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِه يُرِيدُ الْمَسْجِدَ أَوْ يُرِيدُ الْحَاجَةَ فَيَلْقَاه رَجُلٌ أَوْ يَسْتَقْفِيه فَيَضْرِبُه
شرح
باب حد المحارب
وقال في الشرائع : المحارب كل من جرد السلاح لإخافة الناس في بر أو بحر ، ليلا أو نهارا في مصر أو غيره ، وهل يشترط كونه من أهل الريبة ، فيه تردد أصحه أنه لا يشترط مع العلم بقصد الإخافة ويستوي في هذا الحكم الذكر والأنثى ، وفي ثبوت هذا الحكم للمجرد مع ضعفه عن الإخافة تردد أشبهه الثبوت ، ويجتزئ بقصده . الحديث الأول : موثق على الظاهر ، إذ الظاهر أن أبا صالح هو عجلان . الحديث الثاني : ضعيف على المشهور .هامش
( 1 ) المائدة : 33 .