ثُمُنُ حَدِّ الزَّانِي وهُوَ صَاغِرٌ قُلْتُ فَإِنْ رَضِيَتِ الْمَرْأَةُ الْحُرَّةُ الْمُسْلِمَةُ بِفِعْلِه بَعْدَ مَا كَانَ فَعَلَ قَالَ لَا يُضْرَبُ ولَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا يَبْقَيَانِ عَلَى النِّكَاحِ الأَوَّلِ
9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وسَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ
آكِلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ قَالَ يُؤَدَّبُ فَإِنْ عَادَ أُدِّبَ فَإِنْ عَادَ قُتِلَ
10 - وبِهَذَا الإِسْنَادِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه قَالَ آكِلُ الْمَيْتَةِ والدَّمِ ولَحْمِ الْخِنْزِيرِ عَلَيْه أَدَبٌ فَإِنْ عَادَ أُدِّبَ فَإِنْ عَادَ أُدِّبَ ولَيْسَ عَلَيْه حَدٌّ
11 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ دَعَا آخَرَ ابْنَ الْمَجْنُونِ فَقَالَ لَه الآخَرُ أَنْتَ ابْنُ الْمَجْنُونِ فَأَمَرَ الأَوَّلَ أَنْ يَجْلِدَ صَاحِبَه عِشْرِينَ جَلْدَةً وقَالَ لَه اعْلَمْ أَنَّه مُسْتَحِقٌّ مِثْلَهَا عِشْرِينَ فَلَمَّا جَلَدَه أَعْطَى
شرح
من الحرة وإجازتها عقد الأمة فعليه ثمن حد الزاني اثنا عشر سوطا ونصف ، بأن يقبض في النصف على نصفه ، وقيل : أن يضربه ضربا بين ضربين .
الحديث التاسع : ضعيف .
ويومي إلى أن أرباب الكبائر يقتلون في الثالثة .
الحديث العاشر : ضعيف .
ويومي إلى أن تلك الأفعال ليست من الكبائر .
وقال في التحرير : كل من استحل شيئا من المحرمات المجمع على تحريمها كالميتة والدم ولحم الخنزير والزنا كان مرتدا . فإن كان مولودا على الفطرة قتل ، وإلا استتيب فإن تاب وإلا ضربت عنقه ، وإن تناول شيئا من ذلك محرما له كان عليه التعزير ، فإن عاد بعد ذلك عزر وغلظ عقابه ، فإن تكرر منه فعل به كما فعل أولا ويغلظ زيادة ، فإن عاد في الرابعة قتل .
الحديث الحادي عشر : مجهول .