تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
قَالَ ومَا هِيَ تُخْبِرُونَا بِهَا فَقَالُوا امْرَأَةٌ جَامَعَهَا زَوْجُهَا فَلَمَّا قَامَ عَنْهَا قَامَتْ بِحُمُوَّتِهَا فَوَقَعَتْ عَلَى جَارِيَةٍ بِكْرٍ فَسَاحَقَتْهَا فَأَلْقَتِ النُّطْفَةَ فِيهَا فَحَمَلَتْ فَمَا تَقُولُ فِي هَذَا فَقَالَ الْحَسَنُ ع مُعْضِلَةٌ وأَبُو الْحَسَنِ لَهَا وأَقُولُ فَإِنْ أَصَبْتُ فَمِنَ اللَّه ثُمَّ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وإِنْ أَخْطَأْتُ فَمِنْ نَفْسِي فَأَرْجُو أَنْ لَا أُخْطِئَ إِنْ شَاءَ اللَّه يُعْمَدُ إِلَى الْمَرْأَةِ فَيُؤْخَذُ مِنْهَا مَهْرُ الْجَارِيَةِ الْبِكْرِ فِي أَوَّلِ وَهْلَةٍ لأَنَّ الْوَلَدَ لَا يَخْرُجُ مِنْهَا حَتَّى تُشَقَّ فَتَذْهَبَ عُذْرَتُهَا ثُمَّ تُرْجَمُ الْمَرْأَةُ لأَنَّهَا مُحْصَنَةٌ ثُمَّ يُنْتَظَرُ بِالْجَارِيَةِ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا ويُرَدُّ الْوَلَدُ إِلَى أَبِيه صَاحِبِ النُّطْفَةِ ثُمَّ تُجْلَدُ الْجَارِيَةُ الْحَدَّ قَالَ فَانْصَرَفَ الْقَوْمُ مِنْ عِنْدِ الْحَسَنِ ع فَلَقُوا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ مَا قُلْتُمْ لأَبِي مُحَمَّدٍ ومَا قَالَ لَكُمْ فَأَخْبَرُوه فَقَالَ لَوْ أَنَّنِي الْمَسْؤُولُ مَا كَانَ عِنْدِي فِيهَا أَكْثَرُ مِمَّا قَالَ ابْنِي 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ دَعَانَا زِيَادٌ فَقَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كَتَبَ إِلَيَّ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ هَذِه الْمَسْأَلَةِ فَقُلْتُ ومَا هِيَ فَقَالَ رَجُلٌ أَتَى امْرَأَةً فَاحْتَمَلَتْ مَاءَه فَسَاحَقَتْ بِه جَارِيَةً فَحَمَلَتْ فَقُلْتُ لَه فَسَلْ عَنْهَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ قَالَ فَأَلْقَى إِلَيَّ كِتَاباً فَإِذَا فِيه سَلْ عَنْهَا جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ فَإِنْ أَجَابَكَ وإِلَّا فَاحْمِلْه إِلَيَّ قَالَ فَقُلْتُ لَه تُرْجَمُ الْمَرْأَةُ وتُجْلَدُ
شرح
جلد الصبية فموجبه ثابت ، وهي المساحقة ، وأما لحوق الولد فلأنه ماء غير زان ، وقد أخلق منه الولد فيلحق به ، وأما المهر فلأنها سبب في إذهاب العذرة وديتها مهر نسائها ، وليست كالزانية في سقوط دية العذرة ، لأن الزانية أذنته في الافتضاض وليس هذه كذا ، وأنكر بعض المتأخرين ذلك ، وظن أن المساحقة مثل الزانية في سقوط دية العذرة ، وسقوط النسب . انتهى والمراد ببعض المتأخرين ابن إدريس ، وقال في المسالك : بقي من أحكام المسألة لحوق الولد بالمرأة ، أما الكبيرة فلا يلحق بها قطعا ، وأما الصغيرة ففي إلحاقه بها وجهان : والأقوى عدم اللحوق . الحديث الثاني : ضعيف على المشهور .
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 310 | العلامة المجلسي / الشيخ علي الآخوندي