3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ السَّحَّاقَةُ تُجْلَدُ
4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَيْسَ لِامْرَأَتَيْنِ أَنْ تَبِيتَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا حَاجِزٌ فَإِنْ فَعَلَتَا نُهِيَتَا عَنْ ذَلِكَ فَإِنْ وُجِدَتَا مَعَ النَّهْيِ جُلِدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حَدّاً حَدّاً فَإِنْ وُجِدَتَا أَيْضاً فِي لِحَافٍ جُلِدَتَا فَإِنْ وُجِدَتَا الثَّالِثَةَ قُتِلَتَا
بَابٌ آخَرُ مِنْه
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وعَنْ أَبِيه
جَمِيعاً عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ وأَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولَانِ بَيْنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ع فِي مَجْلِسِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذْ أَقْبَلَ قَوْمٌ فَقَالُوا يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَرَدْنَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ ومَا حَاجَتُكُمْ قَالُوا أَرَدْنَا أَنْ نَسْأَلَه عَنْ مَسْأَلَةٍ
شرح
الحديث الثالث : موثق كالصحيح .
الحديث الرابع : مختلف فيه .
وقال في الشرائع : الأجنبيتان إذا وجدتا في لحاف مجردتين عزرت كل واحدة دون الحد فإن تكرر الفعل منهما والتعزير مرتين أقيم عليهما الحد في الثالثة ، فإن عادتا قال في النهاية قتلتا ، والأولى الاقتصار على التعزير . انتهى واختار الصدوق فيه الحد كاملا مكان التعزير .
باب آخر منه
الحديث الأول : صحيح . وقال في الشرائع : لو وطئ زوجته فساحقت بكرا فحملت قال في النهاية ( 1 ) : على المرأة الرجم ، وعلى الصبية جلد مائة بعد الوضع ، ويلحق الولد بالرجل ويلزم المرأة المهر ، أما الرجم فعلى ما مضى من التردد ، والأشبه الاقتصار على الجلد ، وأماهامش
( 1 ) النهاية ص 707 .