بَابُ الْحَدِّ فِي السَّحْقِ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وهِشَامٍ وحَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه دَخَلَ عَلَيْه نِسْوَةٌ فَسَأَلَتْه امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ عَنِ السَّحْقِ فَقَالَ حَدُّهَا حَدُّ الزَّانِي فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ مَا ذَكَرَ اللَّه عَزَّ وجَلَّ ذَلِكَ فِي الْقُرْآنِ فَقَالَ بَلَى قَالَتْ وأَيْنَ هُوَ قَالَ هُنَّ أَصْحَابُ الرَّسِّ
2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ تُوجَدَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ قَالَ تُجْلَدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ
شرح
باب الحد في السحق
الحديث الأول : حسن . والمشهور بين الأصحاب أن الحد في السحق مائة جلدة حرة كانت أو أمة مسلمة كانت أو كافرة محصنة أو غير محصنة للفاعلة والمفعولة . وقال الشيخ في النهاية ( 1 ) : ترجم مع الإحصان وتجلد مع عدمه ، وقال في المسالك : ومستند المشهور رواية زرارة ، وفيه نظر لأن المفرد المعرف لا يعم ، والحكم بالحد على المساحقة في الجملة لا إشكال فيه ، وقال الشيخ والقاضي وابن حمزة ترجم المحصنة ، وتجلد غيرها لحسنة ابن أبي حمزة وهشام وحفص . قوله : " ما ذكر الله عز وجل ذلك " قال في المسالك : إشارة إلى السحق نفسه لا إلى حده ، وإن كان السؤال عقيبه لأنه عليه السلام أجابها بأنهن أصحاب الرس ، ورضيت بالجواب ، ومعلوم أنه ليس في القرآن بيان حدهن ، فدل على أن المقصود مجرد ذكرهن ، وقد روي أن ذلك الفعل كان في أصحاب لوط . الحديث الثاني : موثق .هامش
( 1 ) النهاية ص 706 .