تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ غَصَبَ امْرَأَةً نَفْسَهَا قَالَ يُقْتَلُ 4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا كَابَرَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ عَلَى نَفْسِهَا ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ مَاتَ مِنْهَا أَوْ عَاشَ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ومُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ جَمِيعاً عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ يَغْصِبُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا قَالَ يُقْتَلُ بَابُ مَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ بُكَيْرَ
شرح
الحديث الثالث : حسن . الحديث الرابع : صحيح . الحديث الخامس : صحيح .

باب من زنى بذات محرم

الحديث الأول : حسن . وقال في المسالك : لا خلاف في ثبوت القتل بالزنا بالمحارم النسبية ، وزناء الذمي بالمسلمة ، وزناء المكره للمرأة ، والنصوص واردة بها ، وإنما الخلاف في إلحاق المحرمة بالسبب كامرأة الأب والنص ورد على الزنا بذات محرم ، والمتبادر من ذات المحرم النسبية ، ويمكن شمولها للسببية ، وظاهر النصوص الدالة على قتل المذكورين الاقتصار على ضرب أعناقهم ، سواء في ذلك المحصن وغيره ، والحر والعبد ، والمسلم والكافر ، وذهب ابن إدريس إلى وجوب الجمع بين قتله وما وجب عليه لو لم يكن