تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
فَقِيلَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ألَا تُغَسِّلُه فَقَالَ قَدِ اغْتَسَلَ بِمَا هُوَ طَاهِرٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَقَدْ صَبَرَ عَلَى أَمْرٍ عَظِيمٍ بَابُ الرَّجُلِ يَغْتَصِبُ الْمَرْأَةَ فَرْجَهَا 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع - عَنْ رَجُلٍ اغْتَصَبَ امْرَأَةً فَرْجَهَا قَالَ يُقْتَلُ مُحْصَناً كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ 2 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ غَصَبَ امْرَأَةً نَفْسَهَا قَالَ قَالَ يُضْرَبُ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ بَلَغَتْ مِنْه مَا بَلَغَتْ
شرح
وإن كان ظاهر التعليل عدمه .

باب الرجل يغتصب المرأة فرجها

الحديث الأول : صحيح . الحديث الثاني : ضعيف . وظاهر الرواية تركه إن لم يقتل بالضربة ، وهو خلاف المشهور ، وقال الشهيدان في اللمعة وشرحها القتل للزاني بالمحرم كالأم والأخت والزاني مكرها ، ولا يعتبر الإحصان هنا ، يجمع له بين الجلد والقتل على الأقوى جمعا بين الأدلة ، فإن الآية دلت على جلد مطلق الزاني ، والروايات دلت على قتل من ذكر ، ولا منافاة بينهما فيجب الجمع ، وقال ابن إدريس إن هؤلاء إن كانوا محصنين جلدوا ثم رجموا ، وإن كانوا غير محصنين جلدوا ثم قتلوا بغير الرجم جمعا بين الأدلة وما اختاره المصنف أوضح في الجمع .