تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
الثَّالِثَةَ فَقَالَ لَه يَا رَسُولَ اللَّه إِنِّي زَنَيْتُ وعَذَابُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ لِي مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ص أبِصَاحِبِكُمْ بَأْسٌ يَعْنِي جِنَّةً فَقَالُوا لَا فَأَقَرَّ عَلَى نَفْسِه الرَّابِعَةَ فَأَمَرَ بِه رَسُولُ اللَّه ص أَنْ يُرْجَمَ فَحَفَرُوا لَه حَفِيرَةً فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ خَرَجَ يَشْتَدُّ فَلَقِيَه الزُّبَيْرُ فَرَمَاه بِسَاقِ بَعِيرٍ فَسَقَطَ فَعَقَلَه بِه فَأَدْرَكَه النَّاسُ فَقَتَلُوه فَأَخْبَرُوا رَسُولَ اللَّه ص بِذَلِكَ فَقَالَ هَلَّا تَرَكْتُمُوه ثُمَّ قَالَ لَوِ اسْتَتَرَ ثُمَّ تَابَ كَانَ خَيْراً لَه بَابٌ آخَرُ مِنْه 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مِيثَمٍ أَوْ صَالِحِ بْنِ مِيثَمٍ عَنْ أَبِيه قَالَ أَتَتِ امْرَأَةٌ مُجِحٌّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي طَهَّرَكَ اللَّه فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَيْسَرُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ الَّذِي لَا يَنْقَطِعُ فَقَالَ لَهَا مِمَّا أُطَهِّرُكِ فَقَالَتْ إِنِّي زَنَيْتُ فَقَالَ لَهَا أوذَاتُ بَعْلٍ أَنْتِ أَمْ غَيْرُ ذَلِكِ فَقَالَتْ بَلْ ذَاتُ بَعْلٍ فَقَالَ لَهَا أفَحَاضِراً كَانَ بَعْلُكِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ أَمْ غَائِباً كَانَ
شرح
بمرة ، وهو قول أكثر العامة ، واختلف القائلون باشتراط الأربع في اشتراط تعدد مجالسه بأن يقع كل إقرار في مجلس أم يكفي وقوع الأربع في مجلس واحد ؟ فذهب جماعة منهم الشيخ في الخلاف والمبسوط وابن حمزة إلى الأول ، وأطلق الأكثر ومنهم الشيخ في النهاية والمفيد وأتباعهما وابن إدريس ثبوته بالإقرار أربعا ، والأقوى عدم الاشتراط . انتهى ، والاشتداد : العدو .

باب آخر منه

الحديث الأول : ضعيف على المشهور ، والسند الثاني صحيح ظاهرا وإن كان رواية خلف عن الصادق بعيدا . وقال في النهاية ( 1 ) فيه " إنه مر بامرأة مجح " المجح : الحامل المقرب التي
هامش
( 1 ) النهاية ج 1 ص 240 .