ولَا يُدْفَنُ الرَّجُلُ إِذَا رُجِمَ إِلَّا إِلَى حَقْوَيْه
5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي الْحَسَنِ ع - أَخْبِرْنِي عَنِ الْمُحْصَنِ إِذَا هُوَ هَرَبَ مِنَ الْحَفِيرَةِ هَلْ يُرَدُّ حَتَّى يُقَامَ عَلَيْه الْحَدُّ فَقَالَ يُرَدُّ ولَا يُرَدُّ فَقُلْتُ وكَيْفَ ذَلِكَ فَقَالَ إِذَا كَانَ هُوَ الْمُقِرَّ عَلَى نَفْسِه ثُمَّ هَرَبَ مِنَ الْحَفِيرَةِ بَعْدَ مَا يُصِيبُه شَيْءٌ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمْ يُرَدَّ وإِنْ كَانَ إِنَّمَا قَامَتْ عَلَيْه الْبَيِّنَةُ وهُوَ يَجْحَدُ ثُمَّ هَرَبَ رُدَّ وهُوَ صَاغِرٌ حَتَّى يُقَامَ عَلَيْه الْحَدُّ وذَلِكَ أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ أَقَرَّ عِنْدَ رَسُولِ اللَّه ص بِالزِّنَى فَأَمَرَ بِه أَنْ يُرْجَمَ فَهَرَبَ مِنَ الْحَفِيرَةِ فَرَمَاه الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ بِسَاقِ بَعِيرٍ فَعَقَلَه فَسَقَطَ فَلَحِقَه النَّاسُ فَقَتَلُوه ثُمَّ أَخْبَرُوا رَسُولَ اللَّه ص بِذَلِكَ فَقَالَ لَهُمْ فَهَلَّا تَرَكْتُمُوه إِذَا هَرَبَ يَذْهَبُ فَإِنَّمَا هُوَ الَّذِي أَقَرَّ عَلَى نَفْسِه وقَالَ لَهُمْ أَمَا لَوْ كَانَ عَلِيٌّ حَاضِراً مَعَكُمْ لَمَا ضَلَلْتُمْ قَالَ ووَدَاه رَسُولُ اللَّه ص مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ
6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع أَتَى النَّبِيَّ ص رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي فَصَرَفَ النَّبِيُّ ص وَجْهَه عَنْه فَأَتَاه مِنْ جَانِبِه الآخَرِ ثُمَّ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ فَصَرَفَ وَجْهَه عَنْه ثُمَّ جَاءَ
شرح
عرفت ، ونفى عنه في المختلف البأس واختلف في دخول الغايتين في المغيا .
الحديث الخامس : مجهول ، والمشهور بين الأصحاب أن المرجوم إن فر أعيد إن ثبت زناه بالبينة كما ذكره الأصحاب ، وإن ثبت بالإقرار قال المفيد وسلار وجماعة : لم يعد مطلقا ، وقال الشيخ في النهاية : إن فر قبل إصابة الحجارة أعيد وإلا فلا ، وفي القاموس : عقل فلانا صرعه .
الحديث السادس : موثق كالصحيح .
ويدل على عدم اعتبار تعدد المجلس إلا أن يقال يكفي في ذلك انتقاله من جهة إلى أخرى ومن جانب إلى آخر .
وقال في المسالك : اتفق الأصحاب إلا من شذ على أن الزنا لا يثبت على المقر به على وجه يثبت به الحد إلا أن يقربه أربع مرات ، ويظهر من ابن أبي عقيل الاكتفاء