هَاشِمٍ إِلَى ذِي الرِّئَاسَتَيْنِ وهُوَ وَالِي نَيْسَابُورَ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْمَجُوسِ مَاتَ وأَوْصَى لِلْفُقَرَاءِ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِه فَأَخَذَه قَاضِي نَيْسَابُورَ فَجَعَلَه فِي فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ فَكَتَبَ الْخَلِيلُ إِلَى ذِي الرِّئَاسَتَيْنِ بِذَلِكَ فَسَأَلَ الْمَأْمُونَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي فِي ذَلِكَ شَيْءٌ فَسَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِنَّ الْمَجُوسِيَّ لَمْ يُوصِ لِفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ ولَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُؤْخَذَ مِقْدَارُ ذَلِكَ الْمَالِ مِنْ مَالِ الصَّدَقَةِ فَيُرَدَّ عَلَى فُقَرَاءِ الْمَجُوسِ
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ شَبِيبٍ قَالَ أَوْصَتْ مَارِدَةُ لِقَوْمٍ نَصَارَى فَرَّاشِينَ بِوَصِيَّةٍ فَقَالَ أَصْحَابُنَا اقْسِمْ هَذَا فِي فُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَصْحَابِكَ فَسَأَلْتُ الرِّضَا ع فَقُلْتُ إِنَّ أُخْتِي أَوْصَتْ بِوَصِيَّةٍ لِقَوْمٍ نَصَارَى وأَرَدْتُ أَنْ أَصْرِفَ ذَلِكَ إِلَى قَوْمٍ مِنْ أَصْحَابِنَا مُسْلِمِينَ فَقَالَ أَمْضِ الْوَصِيَّةَ عَلَى مَا أَوْصَتْ بِه قَالَ اللَّه تَبَارَكَ وتَعَالَى * ( فَإِنَّما إِثْمُه عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَه ) *
بَابُ مَنْ أَوْصَى بِعِتْقٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ حَجٍّ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وأَعْتَقَ مَمْلُوكَه فِي مَرَضِه فَقَالَ إِنْ
شرح
الأصحاب .
قوله عليه السلام : " من مال الصدقة " أي الزكاة ، وظاهره جواز احتساب الزكاة بعد إعطاء المستحق ، ولا يشترط النية في حال الإعطاء ، ويحتمل أن يكون المراد مال بيت المال ، لأنه من خطأ القاضي ، وهو على بيت المال .
الحديث الثاني : حسن .
قوله : " فراشين " أي لكنائسهم أو للبيت المقدس .