تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
شرح
فاختلف في حكمه ، فذهب الشيخان وجماعة إلى ثبوت الحد كملا حتى لو كان محصنا رجم ، وذهب الشيخ في كتابي الفروع وأكثر المتأخرين إلى عدم وجوب الحد على المجنون لعدم تكليفه ، قال في الشرائع : لو زنى البالغ المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة فعليه الحد لا الرجم ، وكذا المرأة لو زنى بها طفل ، ولو زنى بها المجنون فعليها الحد تاما ، وفي ثبوته في طرف المجنون تردد ، والمروي أنه يثبت . الحديث الثاني : موثق كالصحيح . الحديث الثالث : ضعيف على المشهور .

باب ما يوجب الجلد

الحديث الأول : صحيح .
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 273 | العلامة المجلسي / الشيخ علي الآخوندي