الْجَلْدُ ويُدْرَأُ عَنْه الرَّجْمُ
13 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قُلْتُ
لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَخْبِرْنِي عَنِ الْغَائِبِ عَنْ أَهْلِه يَزْنِي هَلْ يُرْجَمُ إِذَا كَانَتْ لَه زَوْجَةٌ وهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا قَالَ لَا يُرْجَمُ الْغَائِبُ عَنْ أَهْلِه ولَا الْمُمْلَكُ الَّذِي لَمْ يَبْنِ بِأَهْلِه ولَا صَاحِبُ الْمُتْعَةِ قُلْتُ فَفِي أَيِّ حَدِّ سَفَرِه لَا يَكُونُ مُحْصَناً قَالَ إِذَا قَصَّرَ وأَفْطَرَ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ
بَابُ الصَّبِيِّ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ الْمُدْرِكَةِ والرَّجُلِ يَزْنِي بِالصَّبِيَّةِ غَيْرِ الْمُدْرِكَةِ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه عليه السلام
شرح
الحديث الثالث عشر : مجهول .
وقال في الشرائع : لا يثبت الإحصان الذي يجب معه الرجم حتى يكون الواطئ بالغا حرا ويطأ في فرج مملوك بالعقد الدائم ، والرق فيمكن منه ، يغدو عليه ويروح ، وفي رواية مهجورة دون مسافة التقصير .
باب الصبي يزني بالمرأة المدركة والرجل يزني بالصبية
الحديث الأول : صحيح .
ويدل على أنه لو زنى غير البالغ بالمحصنة لا ترجم ، وذهب إليه الشيخ وجماعة من المتأخرين ، وذهب جماعة منهم ابن الجنيد وأبو الصلاح وابن إدريس وهو ظاهر المفيد إلى وجوب الحد على الكامل منهما كملا بالرجم إن كان محصنا ، لورود الروايات بإطلاق حد البالغ منهما ، وهو محمول على الحد المعهود عليه بحسب حاله من الإحصان وغيره ، وكذا الكلام فيمن وطئها المجنون ، وأما المجنون نفسه