أَيُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنْ رَجُلٍ يَزْنِي قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِأَهْلِه أيُرْجَمُ قَالَ لَا
9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ ثُمَّ يُعْتَقُ فَيُصِيبُ فَاحِشَةً قَالَ فَقَالَ لَا رَجْمَ عَلَيْه حَتَّى يُوَاقِعَ الْحُرَّةَ بَعْدَ مَا يُعْتَقُ قُلْتُ فَلِلْحُرَّةِ عَلَيْه خِيَارٌ إِذَا أُعْتِقَ قَالَ لَا [ قَدْ ] رَضِيَتْ بِه وهُوَ مَمْلُوكٌ فَهُوَ عَلَى نِكَاحِه الأَوَّلِ
10 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ مَا الْمُحْصَنُ رَحِمَكَ اللَّه قَالَ مَنْ كَانَ لَه فَرْجٌ يَغْدُو عَلَيْه ويَرُوحُ فَهُوَ مُحْصَنٌ
11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ رَفَعَه قَالَ الْحَدُّ فِي السَّفَرِ الَّذِي إِذَا زَنَى لَمْ يُرْجَمْ إِنْ كَانَ مُحْصَناً قَالَ إِذَا قَصَّرَ وأَفْطَرَ
12 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الرَّجُلِ الَّذِي لَه امْرَأَةٌ بِالْبَصْرَةِ فَفَجَرَ بِالْكُوفَةِ أَنْ يُدْرَأَ عَنْه الرَّجْمُ ويُضْرَبَ حَدَّ الزَّانِي قَالَ وقَضَى ع فِي رَجُلٍ مَحْبُوسٍ فِي السِّجْنِ ولَه امْرَأَةٌ حُرَّةٌ فِي بَيْتِه فِي الْمِصْرِ وهُوَ لَا يَصِلُ إِلَيْهَا فَزَنَى فِي السِّجْنِ قَالَ عَلَيْه
شرح
الحديث التاسع : صحيح .
ويدل على أنه لا يكفي في إحصانه الوطء حال الرقية كما هو المقطوع به في كلامهم .
وقال في الشرائع : لو راجع المخالع لم يتوجه عليه الرجم إلا بعد الوطء وكذا المملوك لو أعتق والمكاتب إذا تحرر .
الحديث العاشر : ضعيف على المشهور .
الحديث الحادي عشر : مرفوع .
الحديث الثاني عشر : حسن .