أَرْبَعَةٍ فَتَكُونُ سِتَّةً وثَلَاثِينَ فَيَكُونُ ثُلُثُه اثْنَيْ عَشَرَ وثُلُثَا ثُلُثِه ثَمَانِيَةً لَا يُقْسَمُ بَيْنَ وُلْدِ الْعَمَّةِ لأَنَّه يَنْكَسِرُ فَيُضْرَبُ سِتَّةً وثَلَاثِينَ فِي ثَلَاثَةٍ فَيَكُونُ مِائَةً وثَمَانِيَةً الثُّلُثُ مِنْ ذَلِكَ سِتَّةٌ وثَلَاثُونَ بَيْنَ وُلْدِ الْخَالِ والْخَالَةِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ تِسْعَةٌ وبَقِيَ اثْنَانِ وسَبْعُونَ مِنْ ذَلِكَ أَرْبَعَةٌ وعِشْرُونَ لِوُلْدِ الْعَمَّةِ ولِابْنِ الْعَمَّةِ سِتَّةَ عَشَرَ ولِابْنَةِ الْعَمَّةِ ثَمَانِيَةٌ وبَقِيَ ثَمَانِيَةٌ وأَرْبَعُونَ لِابْنِ الْعَمِّ اثْنَانِ وثَلَاثُونَ ولِابْنَةِ الْعَمِّ سِتَّةَ عَشَرَ
بَابُ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ ولَا تَتْرُكُ إِلَّا زَوْجَهَا
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ومُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ ولَمْ يُعْلَمْ لَهَا أَحَدٌ ولَهَا زَوْجٌ قَالَ الْمِيرَاثُ كُلُّه لِزَوْجِهَا
2 - عَنْه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ ( 1 )
شرح
في الجملة ، وهو ضعيف ، لأن تقرب الخؤولة بالميت بالأم مطلقا ، ولا عبرة لجهة قربها .