تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
زَوْجَتَيِ الرَّجُلِ وحَقُّهُمَا مِنْ ذَلِكَ الثُّمُنُ إِنْ كَانَ لَه وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَه وَلَدٌ فَالرُّبُعُ وتَصَدَّقْ بِالْبَاقِي عَلَى مَنْ تَعْرِفُ أَنَّ لَه إِلَيْه حَاجَةً إِنْ شَاءَ اللَّه 5 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي زَوْجٍ مَاتَ وتَرَكَ امْرَأَةً فَقَالَ لَهَا الرُّبُعُ وتَدْفَعُ الْبَاقِيَ إِلَيْنَا بَابُ أَنَّ النِّسَاءَ لَا يَرِثْنَ مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ النِّسَاءُ لَا يَرِثْنَ مِنَ الأَرْضِ ولَا مِنَ الْعَقَارِ
شرح
قوله عليه السلام : " وتصدق بالباقي " إنما أمره عليه السلام بالتصدق لأنه كان ما له التصرف فيه كيف يشاء ، فلا يدل على تعين الصدقة . الحديث الخامس : ضعيف على المشهور . وقال في الصحاح : الربع : الدار يعينها حيث كانت ، وجمعها رباع وربوع وأرباع وأربع .

باب أن النساء لا يرثن من العقار شيئا

الحديث الأول : مجهول . وقال في الصحاح : العقار بالفتح الأرض والضياع والنخل . وقال في المسالك : اتفق علماؤنا إلا ابن الجنيد على حرمان الزوجة في الجملة من شيء من أعيان التركة ، واختلفوا في بيان ما تحرم منه على أقوال : أحدها - وهو المشهور حرمانها من نفس الأرض ، سواء كانت بياضا أو مشغولة بزرع وشجر وغيرها عينه وقيمته ، ومن عين آلاتها وأبنيتها ، وتعطى قيمة ذلك ، ذهب إليه الشيخ