زَوْجَتَيِ الرَّجُلِ وحَقُّهُمَا مِنْ ذَلِكَ الثُّمُنُ إِنْ كَانَ لَه وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَه وَلَدٌ فَالرُّبُعُ وتَصَدَّقْ بِالْبَاقِي عَلَى مَنْ تَعْرِفُ أَنَّ لَه إِلَيْه حَاجَةً إِنْ شَاءَ اللَّه
5 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي زَوْجٍ مَاتَ وتَرَكَ امْرَأَةً فَقَالَ لَهَا الرُّبُعُ وتَدْفَعُ الْبَاقِيَ إِلَيْنَا
بَابُ أَنَّ النِّسَاءَ لَا يَرِثْنَ مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ النِّسَاءُ لَا يَرِثْنَ مِنَ الأَرْضِ ولَا مِنَ الْعَقَارِ
شرح
قوله عليه السلام : " وتصدق بالباقي " إنما أمره عليه السلام بالتصدق لأنه كان ما له التصرف فيه كيف يشاء ، فلا يدل على تعين الصدقة .
الحديث الخامس : ضعيف على المشهور .
وقال في الصحاح : الربع : الدار يعينها حيث كانت ، وجمعها رباع وربوع وأرباع وأربع .