أُمُّ الأُمِّ وسَقَطْنَ الْبَاقِيَاتُ فَإِنْ تَرَكَ جَدَّتَه أُمَّ أَبِيه وجَدَّتَه أُمَّ أُمِّه فَلأُمِّ الأُمِّ السُّدُسُ ولأُمِّ الأَبِ النِّصْفُ ومَا بَقِيَ رُدَّ عَلَيْهِمَا عَلَى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمَا لأَنَّ هَذَا مِثْلُ مَنْ تَرَكَ أُخْتاً لأَبٍ وأُمٍّ وأُخْتاً لأُمٍّ وهَذَا الْبَابُ كُلُّه عَلَى مِثَالِ مَا بَيَّنَّاه مِنَ الإِخْوَةِ والأَخَوَاتِ فَإِنْ تَرَكَ أُخْتَيْه لأُمِّه وجَدَّتَه أُمَّ أُمِّه وأُخْتَيْه لأَبِيه وأُمِّه وجَدَّتَه أُمَّ أَبِيه فَلأُخْتَيْه لأُمِّه وجَدَّتِه أُمِّ أُمِّه الثُّلُثُ بَيْنَهُنَّ بِالسَّوِيَّةِ ولأُخْتَيْه لأَبِيه وأُمِّه وجَدَّتِه أُمِّ أَبِيه الثُّلُثَانِ بَيْنَهُنَّ بِالسَّوِيَّةِ وإِنْ تَرَكَ أُخْتاً لأَبِيه وأُمِّه وجَدَّه أَبَا أَبِيه وجَدَّتَه أُمَّ أَبِيه وجَدَّتَه أُمَّ أُمِّه فَلِجَدَّتِه
أُمِّ أُمِّه السُّدُسُ لأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ أُخْتِ الأُمِّ ومَا بَقِيَ فَبَيْنَ الأُخْتِ والْجَدِّ والْجَدَّةِ أُمِّ الأَبِ وأَبِي الأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ تَرَكَ أُخْتَيْه لأَبِيه وأُمِّه وأَخَاه وأُخْتَه لأَبِيه وجَدَّتَه أُمَّ أَبِيه وجَدَّتَه أُمَّ أُمِّه فَإِنَّ لِجَدَّتِه أُمِّ أُمِّه السُّدُسَ ومَا بَقِيَ فَبَيْنَ الأُخْتَيْنِ لِلأَبِ والأُمِّ والْجَدَّةِ أُمِّ الأَبِ بَيْنَهُنَّ بِالسَّوِيَّةِ وسَقَطَ الإِخْوَةُ والأَخَوَاتُ مِنَ الأَبِ وإِنْ تَرَكَ أُخْتَه لأَبِيه وأُمِّه وجَدَّتَه أُمَّ أُمِّه فَلِجَدَّتِه أُمِّ أُمِّه السُّدُسُ فَإِنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الأُخْتِ لأُمٍّ ولِلأُخْتِ لِلأَبِ والأُمِّ النِّصْفُ ومَا بَقِيَ رُدَّ عَلَيْهِمَا عَلَى قَدْرِ
شرح
إلا إلحاق الأجداد بكلالة الأم وضعفه ظاهر ، قوله : " فلجدته أم أمه " المشهور الثلث كما عرفت .
قوله : " فما بقي فبين الأختين " كان ينبغي على قاعدته أن يرد الفاضل على الثلاثين على الجميع على قدر سهامهن ، لأن الجدة بمنزلة الأخت فنصيبهن الثلثان ولست أدري قاعدته هيهنا .
قوله " وجعل يونس " قال في الدروس : نقل عن يونس مشاركة العمة والخالة للجدة والجد ، وأنه جعل العمة تساوي الجد ، وغلط في ذلك ، وفي قوله أنه لو خلف عما وابن أخ اقتسما المال نصفين .