تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
فَإِنْ تَرَكَ أَخاً لأُمٍّ وابْنَةَ أَخٍ لأَبٍ وأُمٍّ فَلِلأَخِ لِلأُمِّ السُّدُسُ ولِابْنَةِ الأَخِ مِنَ الأَبِ والأُمِّ النِّصْفُ ومَا بَقِيَ رُدَّ عَلَيْهَا لأَنَّهَا تَرِثُ مِيرَاثَ أَبِيهَا وإِنْ تَرَكَ ابْنَ أَخٍ لأَبٍ وأُمٍّ وابْنَةَ أَخٍ لأَبٍ وأُمٍّ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ أَخٍ لأُمٍّ وابْنَ ابْنِ أَخٍ لأَبٍ فَلِابْنِ الأَخِ لِلأُمِّ السُّدُسُ ومَا بَقِيَ فَلِابْنِ ابْنِ الأَخِ لِلأَبِ يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حِصَّةَ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِه وكَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ ابْنَ أَخٍ لأُمٍّ وابْنَ ابْنِ [ ابْنِ ] أَخٍ لأَبٍ فَلِابْنِ الأَخِ لِلأُمِّ السُّدُسُ ومَا بَقِيَ فَلِابْنِ ابْنِ [ ابْنِ ] الأَخِ لِلأَبِ وإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ أَخِيه وابْنَ أُخْتِه فَلِابْنَةِ أَخِيه الثُّلُثَانِ نَصِيبُ الأَخِ ولِابْنِ أُخْتِه الثُّلُثُ نَصِيبُ الأُخْتِ وإِنْ تَرَكَ أُخْتاً لأُمٍّ وابْنَ أُخْتٍ لأَبٍ وأُمٍّ فَلِلأُخْتِ لِلأُمِّ السُّدُسُ ولِابْنِ الأُخْتِ لِلأَبِ والأُمِّ النِّصْفُ ومَا بَقِيَ رُدَّ عَلَيْهِمَا عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمَا فَإِنْ تَرَكَ أُخْتَيْنِ لأُمٍّ وابْنَ أُخْتٍ لأَبٍ وأُمٍّ فَلِلأُخْتَيْنِ لِلأُمِّ الثُّلُثُ ولِابْنِ الأُخْتِ الثُّلُثَانِ بَيْنَهُمَا
شرح
ابن الأخ من الأبوين مع ابن أخ لأم ، خلافا للفضل في المسألتين ، لاجتماع السببين ويضعف بتفاوت الدرجتين . قوله : " وما بقي رد عليها " الظاهر أن هذا سهو منه ، لأن الأخ للأب والأم ليس بذي سهم ، وابنته تقوم مقامه ، فلها ما بقي من المال ، ولا سهم لها حتى يرد عليها ما بقي ، ولو كانت ذات سهم لكان يجب على قاعدة الفضل أن يرد عليها وعلى الأخ على نسبة سهامها . قوله : " فالمال بينهما " هذا إنما يستقيم إذا كان أبوهما واحدا ، وإلا فالمال بينهما نصفان . قوله : " فلابنة أخيه الثلثان " هذا إذا كان الأخ والأخت للأب أو للأبوين ،