تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
بَقِيَ فَلِابْنِ ابْنَةِ الأَخِ لِلأَبِ وإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ ابْنَةِ أَخٍ لأَبٍ وأُمٍّ وابْنَةَ الأَخِ لأُمٍّ فَلِابْنَةِ الأَخِ لِلأُمِّ السُّدُسُ ومَا بَقِيَ فَلِابْنَةِ ابْنَةِ الأَخِ لِلأَبِ والأُمِّ وإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنَةِ أُخْتٍ وابْنَ ابْنِ أُخْتٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةٍ لِابْنِ ابْنِ الأُخْتِ الثُّلُثَانِ ولِابْنِ ابْنَةِ الأُخْتِ الثُّلُثُ إِنْ كَانَتِ الأُمُّ وَاحِدَةً فَإِنْ كَانَا مِنْ أُخْتَيْنِ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وإِنْ تَرَكَ ابْنَ أُخْتٍ لأَبٍ وأُمٍّ وابْنَةَ أُخْتٍ لأَبٍ وأُمٍّ وابْنَ ابْنِ أُخْتٍ أُخْرَى لأَبٍ وأُمٍّ فَإِنْ كَانَتْ أُمُّ ابْنَةِ الأُخْتِ وابْنِ الأُخْتِ وَاحِدَةً فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ وسَقَطَ ابْنُ ابْنِ الأُخْتِ الأُخْرَى وإِنْ كَانَتْ أُمُّ ابْنِ الأُخْتِ غَيْرَ أُمِّ ابْنَةِ الأُخْتِ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ بَابُ الْجَدِّ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ومُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ
شرح
في توريثهم واحدا يمنع الأقرب الأبعد ، ومنها ليس كذلك ، لأن أولاد الأخوة ليسوا بإخوة ، ولذا لا يحجبون ما يحجب الأخوة ، ولو كانوا إخوة لحجبوا بظاهر الآية وأما قوله " لا يرثون في كل موضع ترث الأخوة " فمعناه أن أولاد الأخوة للأب والأم لا يرثون مع الأب بل إنما يرثون مع الأخوة للأم ويرد عليه أن أولاد الأولاد أيضا كذلك لا يرثون مع الأولاد ، إلا أن يقال : غرضه إنا لم نقل بتوريث أولاد الأخوة كلية ، بل إنما قلنا مع اختلاف الجهة ، ويمكن أن يقال : غرضه محض بيان هذه الفروق بين أولاد وأولاد الأخوة من غير بناء حكم عليه وعلى أي حال لم تفهم لكلامه معنى محصلا .

باب الجد

الحديث الأول : صحيح والسند الثاني ضعيف على المشهور .