وعَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ ولَه وَرَثَةٌ صِغَارٌ وكِبَارٌ أيَحِلُّ شِرَاءُ خَدَمِه ومَتَاعِه مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَوَلَّى الْقَاضِي بَيْعَ ذَلِكَ فَإِنْ تَوَلَّاه قَاضٍ قَدْ تَرَاضَوْا بِه ولَمْ يَسْتَأْمِرْه الْخَلِيفَةُ أيَطِيبُ الشِّرَاءُ مِنْه أَمْ لَا فَقَالَ إِذَا كَانَ الأَكَابِرُ مِنْ وُلْدِه مَعَه فِي الْبَيْعِ فَلَا بَأْسَ بِه إِذَا رَضِيَ الْوَرَثَةُ بِالْبَيْعِ وقَامَ عَدْلٌ فِي ذَلِكَ
2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع - عَنْ رَجُلٍ بَيْنِي وبَيْنَه قَرَابَةٌ مَاتَ وتَرَكَ أَوْلَاداً صِغَاراً وتَرَكَ مَمَالِيكَ لَه غِلْمَانٌ وجَوَارِي ولَمْ يُوصِ فَمَا تَرَى فِيمَنْ يَشْتَرِي مِنْهُمُ الْجَارِيَةَ يَتَّخِذُهَا أُمَّ وَلَدٍ ومَا تَرَى فِي بَيْعِهِمْ قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ لَهُمْ وَلِيٌّ يَقُومُ بِأَمْرِهِمْ بَاعَ عَلَيْهِمْ ونَظَرَ لَهُمْ كَانَ مَأْجُوراً فِيهِمْ قُلْتُ فَمَا تَرَى فِيمَنْ يَشْتَرِي مِنْهُمُ الْجَارِيَةَ فَيَتَّخِذُهَا أُمَّ وَلَدٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا أَنْفَذَ ذَلِكَ الْقَيِّمُ لَهُمُ النَّاظِرُ فِيمَا يُصْلِحُهُمْ ولَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا فِيمَا صَنَعَ الْقَيِّمُ لَهُمُ النَّاظِرُ فِيمَا يُصْلِحُهُمْ
3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنْ رَجُلٍ مَاتَ ولَه بَنُونَ وبَنَاتٌ صِغَارٌ وكِبَارٌ مِنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ ولَه خَدَمٌ ومَمَالِيكُ وعُقَدٌ كَيْفَ يَصْنَعُ الْوَرَثَةُ بِقِسْمَةِ ذَلِكَ الْمِيرَاثِ قَالَ إِنْ قَامَ رَجُلٌ ثِقَةٌ قَاسَمَهُمْ ذَلِكَ كُلَّه فَلَا بَأْسَ
شرح
لشرائط الفتوى العدل ، فإن تعذر الجميع هل يجوز أن يتولى النظر في تركة الميت من يوثق به من المؤمنين قولان : أحدهما المنع ، ذهب إليه ابن إدريس ، والثاني وهو مختار الأكثر تبعا للشيخ الجواز ، لقوله تعالى : « الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ » ( 1 ) ويؤيده رواية سماعة ورواية إسماعيل بن سعد .
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور .
الحديث الثالث : موثق .
وفي القاموس العقدة : الضيعة ، والجمع عقد .
هامش
( 1 ) سورة التوبة الآية - 71 .