تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
الْجَارِيَتَيْنِ وهُوَ جَدُّ الْغُلَامِ وهُوَ اشْتَرَى لَه الْجَارِيَةَ قُلْتُ بَلَى فَقَالَ فَقُلْ لَه فَلْيَأْتِ جَارِيَتَه إِذَا كَانَ الْجَدُّ هُوَ الَّذِي أَعْطَاه وهُوَ الَّذِي أَخَذَه بَابُ مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ وَصِيَّةٍ ولَه وَارِثٌ صَغِيرٌ فَيُبَاعُ عَلَيْه 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وغَيْرُه عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الأَشْعَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ وتَرَكَ أَوْلَاداً ذُكْرَاناً [ وَإِنَاثاً ] وغِلْمَاناً صِغَاراً وتَرَكَ جَوَارِيَ ومَمَالِيكَ هَلْ يَسْتَقِيمُ أَنْ تُبَاعَ الْجَوَارِي قَالَ نَعَمْ وعَنِ الرَّجُلِ يَصْحَبُ الرَّجُلَ فِي سَفَرِه فَيَحْدُثُ بِه حَدَثُ الْمَوْتِ ولَا يُدْرِكُ الْوَصِيَّةَ كَيْفَ يَصْنَعُ بِمَتَاعِه ولَه أَوْلَادٌ صِغَارٌ وكِبَارٌ أيَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ مَتَاعَه ودَوَابَّه إِلَى وُلْدِه الْكِبَارِ أَوْ إِلَى الْقَاضِي فَإِنْ كَانَ فِي بَلْدَةٍ لَيْسَ فِيهَا قَاضٍ كَيْفَ يَصْنَعُ وإِنْ كَانَ دَفَعَ الْمَالَ إِلَى وُلْدِه الأَكَابِرِ ولَمْ يُعْلِمْ بِه فَذَهَبَ ولَمْ يَقْدِرْ عَلَى رَدِّه كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِذَا أَدْرَكَ الصِّغَارُ وطَلَبُوا فَلَمْ يَجِدْ بُدّاً مِنْ إِخْرَاجِه إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِأَمْرِ السُّلْطَانِ
شرح
قوله عليه السلام : " إذا كان الجد " إما لأنه لم يهب المال للجاريتين بل أوصى لهما ، أو لكونهما صغيرتين فله الولاية عليهما ، فتصرفه في مالهما جائز ممضى والأخير أظهر .

باب من مات على غير وصية وله وارث صغير فيباع عليه

الحديث الأول : صحيح . قوله عليه السلام : " بأمر السلطان " أي الحاكم الشرعي أو سلطان الجور للخوف والتقية ، قال في المسالك : اعلم أن الأمور المفتقرة إلى الولاية إما أن يكون أطفالا أو وصايا وحقوقا وديونا ، فإن كان الأول فالولاية فيهم لأبيه ثم لجده لأبيه ، ثم لمن يليه من الأجداد على ترتيب الولاية للأقرب منهم إلى الميت فالأقرب ، فإن عدم الجميع فالحاكم فالولاية في الباقي غير الأطفال للوصي ثم للحاكم ، والمراد به السلطان العادل أو نائبه الخاص أو العام مع تقدير الأولين ، وهو الفقيه الجامع
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 106 | العلامة المجلسي / الشيخ علي الآخوندي