أَبُو عَبْدِ اللَّه ع النَّحْرُ فِي اللَّبَّةِ والذَّبْحُ فِي الْحَلْقِ
2 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنْ صَفْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ ذَبْحِ الْبَقَرِ فِي الْمَنْحَرِ فَقَالَ لِلْبَقَرِ الذَّبْحُ ومَا نُحِرَ فَلَيْسَ بِذَكِيٍّ
3 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه وعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي الْحَسَنِ الأَوَّلِ ع إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ لَا يَذْبَحُونَ الْبَقَرَ وإِنَّمَا يَنْحَرُونَ فِي اللَّبَّةِ فَمَا تَرَى فِي أَكْلِ لَحْمِهَا قَالَ فَقَالَ ع * ( فَذَبَحُوها وما كادُوا يَفْعَلُونَ ) * لَا تَأْكُلْ إِلَّا مَا ذُبِحَ
4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِيه عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الذَّبْحِ فَقَالَ إِذَا ذَبَحْتَ فَأَرْسِلْ ولَا تَكْتِفْ ولَا تَقْلِبِ السِّكِّينَ لِتُدْخِلَهَا مِنْ تَحْتِ الْحُلْقُومِ وتَقْطَعَه إِلَى فَوْقُ والإِرْسَالُ لِلطَّيْرِ خَاصَّةً فَإِنْ تَرَدَّى فِي جُبٍّ أَوْ وَهْدَةٍ مِنَ الأَرْضِ فَلَا تَأْكُلْه ولَا تُطْعِمْه فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي التَّرَدِّي قَتَلَه
شرح
ولا خلاف فيه كما أنه لا خلاف في اختصاص النحر بالإبل .
الحديث الثاني : حسن .
قوله عليه السلام : " وما نحر " أي من البقر أو مما سوى الإبل مطلقا .
الحديث الثالث : مجهول .
واستدل عليه السلام بالآية على أن البقرة مذبوحة لا منحورة ، لقوله تعالى : « فَذَبَحُوها » إما بانضمام ما هو مسلم عندهم من تباين الوصفين ، أو بأن حل الذبيحة إنما يكون على الوجه الذي قرره الشارع ، والذبح ظهر من الآية والنحر غير معلوم ، فلا يجوز الاكتفاء به .
الحديث الرابع : مجهول .
وقوله " والإرسال للطير " يحتمل أن يكون من كلام الكليني أو بعض أصحاب الكتب من الرواة ، لكن من تأخر عنه جعلوه جزء الخبر ، ويستفاد منه أمور .
الأول : إرسال الطير بعد الذبح ، والمنع من الكتف ، والكتف بحسب اللغة شد