أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ لَا تَذْبَحِ الشَّاةَ عِنْدَ الشَّاةِ ولَا الْجَزُورَ عِنْدَ الْجَزُورِ وهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْه
8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى رَفَعَه قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع إِذَا ذُبِحَتِ الشَّاةُ وسُلِخَتْ أَوْ سُلِخَ شَيْءٌ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهَا
بَابُ الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَذْبَحَ فَيَسْبِقُه السِّكِّينُ فَيَقْطَعُ الرَّأْسَ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ فَسَبَقَه السِّكِّينُ فَقَطَعَ رَأْسَه فَقَالَ هُوَ ذَكَاةٌ وَحِيَّةٌ لَا بَأْسَ بِه وبِأَكْلِه
شرح
وحمل في المشهور على الكراهة وحرمه الشيخ في النهاية .
الحديث الثامن : مرفوع .
وقال في المسالك : " في سلخ الذبيحة ، قبل بردها أو قطع شيء منها قولان :
أحدهما التحريم ، وذهب إليه الشيخ في النهاية بل ذهب إلى تحريم الأكل أيضا وتبعه ابن البراج وابن حمزة استنادا إلى مرفوعة محمد بن يحيى ، والأقوى الكراهة ، وهو قول الأكثر وذهب الشهيد إلى تحريم الفعل دون الذبيحة " .