أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا تَأْكُلُوا لُحُومَ الْجَلَّالاتِ وهِيَ الَّتِي تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ وإِنْ أَصَابَكَ مِنْ عَرَقِهَا فَاغْسِلْه
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا تَشْرَبْ مِنْ أَلْبَانِ الإِبِلِ الْجَلَّالَةِ وإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ مِنْ عَرَقِهَا فَاغْسِلْه
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع الدَّجَاجَةُ الْجَلَّالَةُ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا حَتَّى تُقَيَّدَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
شرح
هذا رائحة النجاسة التي اغتذاها ، لا مطلق الرائحة الكريهة .
وقال الشيخ في الخلاف والمبسوط : إن الجلالة هي التي يكون أكثر غذائها العذرة ، فلم يعتبر تمحض العذرة ، وقال المحقق ( ره ) : هذا التفسير صواب إن قلنا بكراهة الجلل ، وليس بصواب إن قلنا بالتحريم ، وألحق أبو الصلاح بالعذرة غيرها من النجاسات ، والأشهر الأول ، ثم اختلف الأصحاب في حكم الجلال ، فالأكثر على أنه محرم ، وذهب الشيخ في المبسوط وابن الجنيد إلى الكراهة ، بل قال في المبسوط إنه مذهبنا مشعرا بالاتفاق عليه .
وقال في المسالك : لو قيل بالتفصيل كما قال به المحقق كان وجها .
قوله عليه السلام : " فاغسله " ظاهره وجوب الإزالة كما ذهب إليه الشيخان وابن البراج والصدوق ، والمشهور بين المتأخرين الكراهة واستحباب الغسل .
الحديث الثاني : حسن .
ويدل على أن حكم اللبن أيضا حكم اللحم كما هو المشهور بين الفريقين .
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور .
واختلف الأصحاب في المقادير التي يزول بها الجلل في البعض ، واتفقوا على البعض ، فما اتفقوا عليه استبراء الناقة بأربعين يوما ، ومما اختلفوا فيه البقرة ، فقيل بأربعين ، وهو قول الشيخ في المبسوط ، وهو رواية مسمع ، وقيل بعشرين قاله الشيخ في النهاية والخلاف واختاره المحقق والأكثر ، وقيل بثلاثين وهو مذهب