صَفَّ وهُوَ ذُو مِخْلَبٍ فَهُوَ حَرَامٌ والصَّفِيفُ كَمَا يَطِيرُ الْبَازِي والصَّقْرُ والْحِدَأَةُ ومَا أَشْبَه ذَلِكَ وكُلُّ مَا دَفَّ فَهُوَ حَلَالٌ والْحَوْصَلَةُ والْقَانِصَةُ يُمْتَحَنُ بِهَا مِنَ الطَّيْرِ مَا لَا يُعْرَفُ طَيَرَانُه وكُلُّ طَيْرٍ مَجْهُولٍ
2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قُلْتُ لَه الطَّيْرُ مَا يُؤْكَلُ مِنْه فَقَالَ لَا يُؤْكَلُ مِنْه مَا لَمْ تَكُنْ لَه قَانِصَةٌ
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ الزَّيَّاتِ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّه قَالَ واللَّه مَا رَأَيْتُ مِثْلَ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَطُّ وذَلِكَ أَنِّي سَأَلْتُه فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّه مَا يُؤْكَلُ مِنَ الطَّيْرِ فَقَالَ كُلْ مَا دَفَّ ولَا تَأْكُلْ مَا صَفَّ قُلْتُ الْبَيْضُ فِي الآجَامِ فَقَالَ مَا اسْتَوَى طَرَفَاه فَلَا تَأْكُلْه ومَا اخْتَلَفَ طَرَفَاه فَكُلْ قُلْتُ فَطَيْرُ الْمَاءِ قَالَ مَا كَانَتْ لَه قَانِصَةٌ فَكُلْ ومَا لَمْ تَكُنْ لَه قَانِصَةٌ فَلَا تَأْكُلْ
شرح
بل يكفي أحدها ، وقد وقع مصرحا في رواية ابن بكير . والحوصلة بتشديد اللام وتخفيفها ما يجتمع فيه الحب مكان المعدة لغيره ، والصيصية بكسر أوله بغير همز الإصبع الزائدة في باطن رجل الطائر ، بمنزلة الإبهام من بني آدم لأنها شوكة ويقال للشوكة الصيصة أيضا .
الحديث الثاني : صحيح .
قوله عليه السلام : " ما لم تكن له قانصة " أي من طير الماء كما يدل عليه بعض الأخبار أو مطلقا ، وعلى التقديرين محمول على ما إذا لم يظهر فيه شيء من العلامات الأخر كما عرفت .
الحديث الثالث : مجهول .
قوله عليه السلام : " ما استوى طرفاه " حمل على الاشتباه ، فإن البيض تابع للحيوان في الحل والحرمة ، وإنما يرجع على تلك القاعدة مع عدم العلم بحال الحيوان الذي حصل منه ، وكل ذلك مقطوع به في كلام الأصحاب .