9 - ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ الأَحْمَسِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ هُوَ الِاسْمُ فَلَا يُؤْمَنُ عَلَيْه إِلَّا مُسْلِمٌ
10 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ قُتَيْبَةَ الأَعْشَى قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع وأَنَا عِنْدَه فَقَالَ لَه الْغَنَمُ يُرْسَلُ فِيهَا - الْيَهُودِيُّ والنَّصْرَانِيُّ فَتَعْرِضُ فِيهَا الْعَارِضَةُ فَيَذْبَحُ أنَأْكُلُ ذَبِيحَتَه فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع لَا تُدْخِلْ ثَمَنَهَا مَالَكَ ولَا تَأْكُلْهَا فَإِنَّمَا هُوَ الِاسْمُ ولَا يُؤْمَنُ عَلَيْه إِلَّا مُسْلِمٌ فَقَالَ لَه الرَّجُلُ قَالَ اللَّه تَعَالَى : * ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ ) * فَقَالَ لَه أَبُو عَبْدِ اللَّه ع كَانَ أَبِي ع يَقُولُ إِنَّمَا هُوَ الْحُبُوبُ وأَشْبَاهُهَا
11 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ وعَبْدِ اللَّه بْنِ طَلْحَةَ قَالَ ابْنُ سِنَانٍ قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَابِرٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع لَا تَأْكُلْ مِنْ ذَبَائِحِ الْيَهُودِ والنَّصَارَى ولَا تَأْكُلْ فِي آنِيَتِهِمْ
12 - عَنْه عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ قُتَيْبَةَ الأَعْشَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ ذَبَائِحِ الْيَهُودِ والنَّصَارَى فَقَالَ الذَّبِيحَةُ اسْمٌ ولَا يُؤْمَنُ عَلَى الِاسْمِ إِلَّا مُسْلِمٌ
شرح
الحديث التاسع : حسن .
الحديث العاشر : صحيح .
وقال في المسالك : لا دلالة فيها على التحريم بل يدل على الحل ، لأن
قوله " لا تدخل ثمنها مالك " يدل على جواز بيعها ، وإلا لما صدق الثمن في مقابلتها ، ولو كانت ميتة لما جاز بيعها ولا قبض ثمنها ، وعدم إدخال ثمنها في ماله يكفي فيه كونها مكروهة ، والنهي عن أكلها يكون حاله كذلك .
الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور .
الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور .
وظاهر تلك الأخبار أنه يحل مع العلم بالتسمية كما ذهب إليه الصدوق رحمه الله ، ويمكن أن يقال : مع سماع التسمية أيضا لا يؤمن أن يكون قصدهم غير الله