تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِنَّ الطَّيْرَ إِذَا مَلَكَ جَنَاحَيْه فَهُوَ صَيْدٌ وهُوَ حَلَالٌ لِمَنْ أَخَذَه 6 - وبِإِسْنَادِه أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ فِي رَجُلٍ أَبْصَرَ طَائِراً فَتَبِعَه حَتَّى سَقَطَ عَلَى شَجَرَةٍ فَجَاءَ رَجُلٌ آخَرُ فَأَخَذَه فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِلْعَيْنِ مَا رَأَتْ ولِلْيَدِ مَا أَخَذَتْ بَابُ الْخُطَّافِ 1 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَه إِلَى دَاوُدَ الرَّقِّيِّ أَوْ غَيْرِه قَالَ بَيْنَا نَحْنُ قُعُودٌ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع إِذْ مَرَّ رَجُلٌ بِيَدِه خُطَّافٌ مَذْبُوحٌ فَوَثَبَ إِلَيْه أَبُو عَبْدِ اللَّه ع حَتَّى أَخَذَه مِنْ يَدِه ثُمَّ دَحَا بِه الأَرْضَ ( 1 ) فَقَالَ ع أعَالِمُكُمْ أَمَرَكُمْ بِهَذَا أَمْ فَقِيهُكُمْ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي أَنَّ رَسُولَ اللَّه ص نَهَى عَنْ قَتْلِ السِّتَّةِ مِنْهَا الْخُطَّافُ وقَالَ إِنَّ دَوَرَانَه فِي السَّمَاءِ أَسَفاً لِمَا فُعِلَ بِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ ص وتَسْبِيحَه قِرَاءَةُ * ( الْحَمْدُ لِلَّه رَبِّ الْعالَمِينَ ) * ألَا تَرَوْنَه يَقُولُ * ( ولَا الضَّالِّينَ ) *
شرح
الحديث الخامس : ضعيف على المشهور . الحديث السادس : ضعيف على المشهور .

باب الخطاف

الحديث الأول : ضعيف . وظاهره النهي عن قتلهن لا لحرمتهن ولا لحرمة لحمهن ، وبالجملة ظاهر الأخبار مرجوحية الفعل لا الأكل بعد القتل كما فهمه الأصحاب . وقال في المسالك : قد اختلفت الرواية في حل الخطاف وحرمته ، وبواسطته اختلفت فتاوى الأصحاب ، فذهب الشيخ في النهاية والقاضي وابن إدريس إلى تحريمه ، وذهب المتأخرون إلى الكراهة ، وقال في النهاية : الدحو : رمي اللاعب بالحجر والجوز وغيره .
هامش
( 1 ) أي ألقاه .
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 369 | العلامة المجلسي / الشيخ علي الآخوندي