بَابُ صَيْدِ الطُّيُورِ الأَهْلِيَّةِ
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ يَصِيدُ الطَّيْرَ يُسَاوِي دَرَاهِمَ كَثِيرَةً وهُوَ مُسْتَوِي الْجَنَاحَيْنِ ويَعْرِفُ صَاحِبَه أَوْ يَجِيئُه فَيَطْلُبُه مَنْ لَا يَتَّهِمُه قَالَ لَا يَحِلُّ لَه إِمْسَاكُه يَرُدُّه عَلَيْه فَقُلْتُ لَه فَإِنْ هُوَ صَادَ مَا هُوَ مَالِكٌ بِجَنَاحَيْه لَا يَعْرِفُ لَه طَالِباً قَالَ هُوَ لَه
2 - عَنْه عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَمَّنْ رَوَاه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا مَلَكَ الطَّائِرُ جَنَاحَه فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَه
3 - عَنْه عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ صَيْدِ الْحَمَامَةِ تُسَاوِي نِصْفَ دِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَماً فَقَالَ إِذَا عَرَفْتَ صَاحِبَه فَرُدَّه عَلَيْه وإِنْ لَمْ تَعْرِفْ صَاحِبَه وكَانَ مُسْتَوِيَ الْجَنَاحَيْنِ يَطِيرُ بِهِمَا فَهُوَ لَكَ
4 - وعَنْه عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حَفْصِ بْنِ قُرْطٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قُلْتُ لَه جُعِلْتُ فِدَاكَ الطَّيْرُ يَقَعُ عَلَى الدَّارِ فَيُؤْخَذُ أحَلَالٌ هُوَ أَمْ حَرَامٌ لِمَنْ أَخَذَه فَقَالَ يَا إِسْمَاعِيلُ عَافٍ أَمْ غَيْرُ عَافٍ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ ومَا الْعَافِي قَالَ الْمُسْتَوِي جَنَاحَاه الْمَالِكُ جَنَاحَيْه يَذْهَبُ حَيْثُ شَاءَ قَالَ هُوَ لِمَنْ أَخَذَه حَلَالٌ
شرح