تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
فَقَالَ كُلْ لَا بَأْسَ قَالَ قُلْتُ أَرْمِي ويَغِيبُ عَنِّي فَأَجِدُ سَهْمِي فِيه فَقَالَ كُلْ مَا لَمْ يُؤْكَلْ مِنْه وإِنْ كَانَ قَدْ أُكِلَ مِنْه فَلَا تَأْكُلْ مِنْه 6 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الصَّيْدِ يَضْرِبُه الرَّجُلُ بِالسَّيْفِ أَوْ يَطْعُنُه بِالرُّمْحِ أَوْ يَرْمِيه بِسَهْمٍ فَقَتَلَه وقَدْ سَمَّى حِينَ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَالَ كُلْ لَا بَأْسَ بِه 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّمِيَّةِ يَجِدُهَا صَاحِبُهَا أيَأْكُلُهَا قَالَ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ رَمْيَتَه هِيَ الَّتِي قَتَلَتْه فَلْيَأْكُلْ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي صَيْدٍ وُجِدَ فِيه سَهْمٌ وهُوَ
شرح
فإنه لو جزم بترك التسمية نسيانا لا يقدح في الحلية ، وأما إذا كان الشك في أنه هل سمى أو ترك التسمية عمدا فلا يخلو من إشكال ، وظاهر الخبر يشمله . الحديث السادس : صحيح . الحديث السابع : صحيح . وقد تقدم القول فيه ، وقال في المسالك : من الشروط المعتبرة في حل الصيد بالسهم والكلب أن يحصل موته بسبب الجرح ، فلو مات بصدمه أو افتراس سبع أو أعان على ذلك الجرح غيره لم يحل ، ويتفرع على ذلك ما لو غاب الصيد وحياته مستقرة ثم وجده ميتا فإنه لا يحل ، لاحتمال أن يكون مات بسبب آخر ، ولو انتهت به الجراحة إلى حال حركة المذبوح حل وإن غاب ، وكذا لو فرض علمه بأنه مات من جراحته إلا أن الفرض بعيد ، والمعتبر من العلم هنا الظن الغالب كما لو وجد الضربة في مقتل ، وليس هناك سبب آخر صالح للموت . الحديث الثامن : صحيح .