اللَّه عَزَّ وجَلَّ لَهُمْ صَلَاةً أَحَدُهُمُ الْعَبْدُ الآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَوْلَاه
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه سَأَلَه رَجُلٌ يَتَخَوَّفُ إِبَاقَ مَمْلُوكِه أَوْ يَكُونُ الْمَمْلُوكُ قَدْ أَبَقَ أيُقَيِّدُه أَوْ يَجْعَلُ فِي رَقَبَتِه رَايَةً فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ بَعِيرٍ تَخَافُ شِرَادَه فَإِذَا خِفْتَ ذَلِكَ فَاسْتَوْثِقْ مِنْه ولَكِنْ أَشْبِعْه واكْسُه قُلْتُ وكَمْ شِبَعُه فَقَالَ أَمَّا نَحْنُ فَنَرْزُقُ عِيَالَنَا مُدَّيْنِ مِنْ تَمْرٍ
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع
عَنْ رَجُلٍ قَدْ أَبَقَ مِنْه مَمْلُوكُه يَجُوزُ أَنْ يُعْتِقَه فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ قَالَ لَا بَأْسَ بِه مَا لَمْ يَعْرِفْ مِنْه مَوْتاً قَالَ أَبُو هَاشِمٍ رَضِيَ اللَّه عَنْه وكَانَ سَأَلَنِي نَصْرُ بْنُ عَامِرٍ الْقُمِّيُّ أَنْ أَسْأَلَه عَنْ ذَلِكَ
4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّه بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الأَوَّلِ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ جَارِيَةٍ مُدَبَّرَةٍ أَبَقَتْ مِنْ سَيِّدِهَا مُدَّةَ سِنِينَ كَثِيرَةٍ ثُمَّ جَاءَتْ مِنْ بَعْدِ مَا مَاتَ سَيِّدُهَا بِأَوْلَادٍ ومَتَاعٍ كَثِيرٍ وشَهِدَ لَهَا شَاهِدَانِ أَنَّ سَيِّدَهَا قَدْ كَانَ دَبَّرَهَا فِي حَيَاتِه مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْبِقَ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَرَى أَنَّهَا وجَمِيعَ مَا مَعَهَا فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ قُلْتُ لَا تُعْتَقُ مِنْ ثُلُثِ سَيِّدِهَا قَالَ لَا لأَنَّهَا أَبَقَتْ عَاصِيَةً لِلَّه ولِسَيِّدِهَا
شرح
الحديث الثاني : ضعيف .
وقال في القاموس الراية : القلادة أو التي توضع في عنق الغلام الآبق .
الحديث الثالث : حسن .
وظاهره عدم الاكتفاء في ذلك باستصحاب الحياة .
الحديث الرابع : مجهول .
وقال المحقق في الشرائع : إذا أبق المدبر بطل تدبيره ، وكان من يولد بعد الإباق رقا إن ولد له من أمة ، وأولاده قبل الإباق على التدبير .
وقال في المسالك : هذا الحكم ذكره الأصحاب وظاهرهم الإجماع عليه ، وفي الخلاف صرح بدعوى الإجماع عليه .