عليه السلام قَالَ قَالَ إِنَّمَا الْمَوْلَى الْجَلِيبُ الْعَتِيقُ وابْنُه عَرَبِيٌّ وابْنُ ابْنِه مِنْ أَنْفُسِهِمْ
3 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه جَمِيعاً عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّه ع ومَعِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ لِي مَنْ هَذَا فَقُلْتُ مَوْلًى لَنَا فَقَالَ أَعْتَقْتُمُوه أَوْ أَبَاه فَقُلْتُ بَلْ أَبَاه فَقَالَ لَيْسَ هَذَا مَوْلَاكَ هَذَا أَخُوكَ وابْنُ عَمِّكَ وإِنَّمَا الْمَوْلَى هُوَ الَّذِي جَرَتْ عَلَيْه النِّعْمَةُ فَإِذَا جَرَتْ عَلَى أَبِيه فَهُوَ أَخُوكَ وابْنُ عَمِّكَ
4 - بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جُوَيْرَةَ قَالَتْ
مَرَّ بِي أَبُو عَبْدِ اللَّه ع وأَنَا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْتَظِرُ مَوْلًى لَنَا فَقَالَ يَا أُمَّ عُثْمَانَ مَا يُقِيمُكِ هَاهُنَا فَقُلْتُ أَنْتَظِرُ مَوْلًى لَنَا فَقَالَ أَعْتَقْتُمُوه فَقُلْتُ لَا فَقَالَ أَعْتَقْتُمْ أَبَاه قُلْتُ لَا أَعْتَقْنَا جَدَّه فَقَالَ لَيْسَ هَذَا مَوْلَاكُمْ بَلْ هَذَا أَخُوكُمْ
5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ صُحْبَةُ عِشْرِينَ سَنَةً قَرَابَةٌ
بَابُ الإِبَاقِ
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ والْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ جَمِيعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ
شرح
يطلق ذلك على ولده ، وليس إذا انتفى أن يكون مولى أن ينتفي الولاء أيضا ، لأن أحد الأمرين منفصل من الآخر .
الحديث الثالث : صحيح .
الحديث الرابع : مجهول .
الحديث الخامس : ضعيف .