تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
19 - عَنْه عَنِ الْحَسَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي امْرَأَةٍ قَذَفَتْ زَوْجَهَا وهُوَ أَصَمُّ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وبَيْنَه ولَا تَحِلُّ لَه أَبَداً 20 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الْمَرْأَةِ الْخَرْسَاءِ كَيْفَ يُلَاعِنُهَا زَوْجُهَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ولَا تَحِلُّ لَه أَبَداً 21 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا يَكُونُ اللِّعَانُ حَتَّى يَزْعُمَ أَنَّه قَدْ عَايَنَ بَابُ طَلَاقِ الْحُرَّةِ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ والْمَمْلُوكَةِ تَحْتَ الْحُرِّ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ حُرٍّ تَحْتَه أَمَةٌ أَوْ عَبْدٍ تَحْتَه حُرَّةٌ كَمْ طَلَاقُهَا وكَمْ
شرح
فرق بين كون الزوجة مدخولا بها وعدمه ، لإطلاق النص . الحديث التاسع عشر : مرسل . وقال السيد ( ره ) : لو انعكس الفرض بأن قذف السليمة الأصم والأخرس ففي إلحاقه بقذفه لها نظر ، أقربه العدم قصرا لما خالف الأصل على مورد النص . وقيل : بالمساواة ، وهو ظاهر اختيار ابن بابويه ( ره ) : ويدل عليه رواية ابن محبوب وإرسالها يمنع من العمل بها . الحديث العشرون : ضعيف . الحديث الحادي والعشرون : ضعيف على المشهور .

باب طلاق الحرة تحت المملوك والمملوكة تحت الحر

الحديث الأول : حسن . وقال السيد ( ره ) أما إن عدة الأمة في الطلاق قرآن ، فهو موضع نص ووفاق