تُرْجَمُ مِنْ وَرَائِهَا ولَا يُرْجَمُ مِنْ وَجْهِهَا لأَنَّ الضَّرْبَ والرَّجْمَ لَا يُصِيبَانِ الْوَجْه يُضْرَبَانِ عَلَى الْجَسَدِ عَلَى الأَعْضَاءِ كُلِّهَا
11 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع قُلْتُ لَه أَصْلَحَكَ اللَّه كَيْفَ الْمُلَاعَنَةُ قَالَ فَقَالَ يَقْعُدُ الإِمَامُ ويَجْعَلُ ظَهْرَه إِلَى الْقِبْلَةِ ويَجْعَلُ الرَّجُلَ عَنْ يَمِينِه والْمَرْأَةَ عَنْ يَسَارِه
12 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيه أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَه فَحَلَفَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّه ثُمَّ نَكَلَ فِي الْخَامِسَةِ قَالَ إِنْ نَكَلَ فِي الْخَامِسَةِ فَهِيَ امْرَأَتُه وجُلِدَ وإِنْ نَكَلَتِ الْمَرْأَةُ عَنْ ذَلِكَ إِذَا كَانَتِ الْيَمِينُ عَلَيْهَا فَعَلَيْهَا مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ وسَأَلْتُه عَنِ الْمُلَاعَنَةِ قَائِماً يُلَاعِنُ أَوْ قَاعِداً قَالَ الْمُلَاعَنَةُ ومَا أَشْبَهَهَا مِنْ قِيَامٍ قَالَ وسَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَه قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَادَّعَتْ أَنَّهَا حَامِلٌ قَالَ
شرح
في المبسوط والمحقق إلى وجوب قيام كل منهما عند تلفظه لا عند تلفظ الآخر .
الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور ، والأمران محمولان على الاستحباب .
الحديث الثاني عشر : صحيح .
وقال السيد في شرح النافع : إذا طلق الرجل امرأته فادعت الحمل منه فأنكر ، فإن كان بعد الدخول لحق به الولد إجماعا ، ولم ينتف عنه إلا باللعان وإن كان قبل الدخول بغير لعان اتفاقا ، وإن ادعت المرأة الدخول وأنكر الزوج فالمطابق لمقتضى القواعد أن عليه اليمين على عدم الدخول ، فإن حلف ثبت عليه نصف المهر ، وانتفى عنه الولد ، وقال الشيخ في النهاية : فإن أقامت البينة أنه أرخى سترا وخلا بها ، ثم أنكر الولد لا عنها ، ثم بانت منه وعليه المهر كملا ، وإن لم تقم بذلك بينة كان عليه نصف المهر ، ووجب عليها مائة سوط بعد أن يحلف بالله تعالى أنه ما دخل بها . ومستنده صحيحة علي بن جعفر ، وناقشه ابن إدريس في هذا الحكم فقال : إنه مبني على