بَابُ طَلَاقِ الْعَبْدِ إِذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِ مَوْلَاه
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا كَانَ الْعَبْدُ وامْرَأَتُه لِرَجُلٍ وَاحِدٍ فَإِنَّ الْمَوْلَى يَأْخُذُهَا إِذَا شَاءَ وإِذَا شَاءَ رَدَّهَا وقَالَ لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْعَبْدِ إِذَا كَانَ هُوَ وامْرَأَتُه لِرَجُلٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ لِرَجُلٍ والْمَرْأَةُ لِرَجُلٍ وتَزَوَّجَهَا بِإِذْنِ مَوْلَاه وإِذْنِ مَوْلَاهَا فَإِنْ طَلَّقَ وهُوَ بِهَذِه الْمَنْزِلَةِ فَإِنَّ طَلَاقَه جَائِزٌ
2 - مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الْعَبْدِ هَلْ يَجُوزُ طَلَاقُه فَقَالَ إِنْ كَانَتْ أَمَتَكَ فَلَا إِنَّ اللَّه عَزَّ وجَلَّ يَقُولُ : * ( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) * وإِنْ كَانَتْ أَمَةَ قَوْمٍ آخَرِينَ أَوْ حُرَّةً جَازَ طَلَاقُه
شرح