أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الْحُرِّ بَيْنَه وبَيْنَ الْمَمْلُوكَةِ لِعَانٌ فَقَالَ نَعَمْ وبَيْنَ الْمَمْلُوكِ والْحُرَّةِ وبَيْنَ الْعَبْدِ والأَمَةِ وبَيْنَ الْمُسْلِمِ والْيَهُودِيَّةِ والنَّصْرَانِيَّةِ ولَا يَتَوَارَثَانِ ولَا يَتَوَارَثُ الْحُرُّ والْمَمْلُوكَةُ
8 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَه وهِيَ حُبْلَى ثُمَّ ادَّعَى وَلَدَهَا بَعْدَ مَا وَلَدَتْ وزَعَمَ أَنَّه مِنْه قَالَ يُرَدُّ إِلَيْه الْوَلَدُ ولَا يُجْلَدُ لأَنَّه قَدْ مَضَى التَّلَاعُنُ
9 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ ومُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَه وهِيَ خَرْسَاءُ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
10 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُلَاعِنِ والْمُلَاعَنَةِ كَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَجْلِسُ الإِمَامُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ فَيُقِيمُهُمَا بَيْنَ يَدَيْه مُسْتَقْبِلَا الْقِبْلَةِ بِحِذَائِه ويَبْدَأُ بِالرَّجُلِ ثُمَّ الْمَرْأَةِ والَّتِي يَجِبُ عَلَيْهَا الرَّجْمُ
شرح
قوله عليه السلام : " واليهودية " قال به الأكثر ، وشرط ابن الجنيد وجماعة إسلامها .
الحديث الثامن : حسن أو موثق .
قوله عليه السلام : " وهي حبلى " المشهور جواز لعان الحامل ، لكن يؤخر الحد إلى أن تضع ، وقيل : يمنع اللعان .
قوله عليه السلام : " ولا يجلد " وذكره في المسالك وفيه بدله " لا يحل له " ، ثم قال في الاستدلال على عدم الحد : إنه لو كان الحد باقيا لذكره ، وإلا لتأخر البيان عن وقت الخطاب ، ثم قال : وعليها عمل الشيخ والمحقق والعلامة في أحد قوليه وخالف في ذلك المفيد والعلامة في القواعد ، واختاره الشهيد الثاني ، والأول أقوى .
الحديث التاسع : حسن .
الحديث العاشر : حسن .
والأشهر وجوب قيامهما معا عند تلفظ كل منهما ، وذهب الصدوق والشيخ