تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
إِلَى أَهْلِه أَوْ خَبَّرُوهَا أَنَّه قَدْ طَلَّقَهَا فَاعْتَدَّتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ قَالَ الأَوَّلُ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الآخَرِ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ولَهَا مِنَ الآخَرِ الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا بَابُ الْمَرْأَةِ يَبْلُغُهَا نَعْيُ زَوْجِهَا أَوْ طَلَاقُه فَتَتَزَوَّجُ فَيَجِيءُ زَوْجُهَا الأَوَّلُ فَيُفَارِقَانِهَا جَمِيعاً 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ امْرَأَةٍ نُعِيَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا فَاعْتَدَّتْ وتَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ فَفَارَقَهَا وفَارَقَهَا الآخَرُ كَمْ تَعْتَدُّ لِلنَّاسِ قَالَ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وإِنَّمَا يُسْتَبْرَأُ رَحِمُهَا بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ تُحِلُّهَا لِلنَّاسِ كُلِّهِمْ قَالَ زُرَارَةُ وذَلِكَ أَنَّ أُنَاساً قَالُوا تَعْتَدُّ عِدَّتَيْنِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ عِدَّةً فَأَبَى ذَلِكَ أَبُو جَعْفَرٍ ع قَالَ تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ فَتَحِلُّ لِلرِّجَالِ 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه فِي امْرَأَةٍ نُعِيَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ فَطَلَّقَهَا وطَلَّقَهَا الآخَرُ قَالَ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّتَيْنِ فَحَمَلَهَا زُرَارَةُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَقَالَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ
شرح

باب المرأة يبلغها نعي زوجها أو طلاقها فتتزوج فيجئ زوجها الأول فيفارقانها جميعا

الحديث الأول : ضعيف على المشهور . والمشهور عدم تداخل عدة وطء الشبهة والنكاح الصحيح ، وتعتد لكل منهما عدة ، بل يظهر من كلام الشهيد الثاني ( ره ) اتفاق الأصحاب على ذلك ، لكن تردد فيما إذا كان وطؤ الشبهة متقدما على الطلاق في تقديم عدة الشبهة أو الطلاق ، فيمكن حمل الخبر على ما إذا لم يدخل بها الزوج ، فحينئذ يكون العدة عدة وطء الشبهة فقط ، لكن الظاهر من هذا الخبر والذي بعده أن تعدد العدة مذهب العامة . الحديث الثاني : مجهول .