4 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه جَمِيعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الْمَفْقُودِ فَقَالَ إِنْ عَلِمَتْ أَنَّه فِي أَرْضٍ فَهِيَ مُنْتَظِرَةٌ لَه أَبَداً حَتَّى تَأْتِيَهَا مَوْتُه أَوْ يَأْتِيَهَا طَلَاقُه وإِنْ لَمْ تَعْلَمْ أَيْنَ هُوَ مِنَ الأَرْضِ كُلِّهَا ولَمْ يَأْتِهَا مِنْه كِتَابٌ ولَا خَبَرٌ فَإِنَّهَا تَأْتِي الإِمَامَ فَيَأْمُرُهَا أَنْ تَنْتَظِرَ أَرْبَعَ سِنِينَ فَيُطْلَبُ فِي الأَرْضِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَه أَثَرٌ حَتَّى تَمْضِيَ الأَرْبَعُ سِنِينَ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْراً ثُمَّ تَحِلُّ لِلرِّجَالِ فَإِنْ قَدِمَ زَوْجُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا فَلَيْسَ لَه عَلَيْهَا رَجْعَةٌ وإِنْ قَدِمَ وهِيَ فِي عِدَّتِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْراً فَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا
بَابُ الْمَرْأَةِ يَبْلُغُهَا مَوْتُ زَوْجِهَا أَوْ طَلَاقُهَا فَتَعْتَدُّ ثُمَّ تَزَوَّجُ فَيَجِيءُ زَوْجُهَا
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا نُعِيَ الرَّجُلُ إِلَى أَهْلِه أَوْ خَبَّرُوهَا أَنَّه طَلَّقَهَا فَاعْتَدَّتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا بَعْدُ فَإِنَّ الأَوَّلَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ هَذَا الآخَرِ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ولَهَا مِنَ الأَخِيرِ الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا قَالَ ولَيْسَ لِلآخَرِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَداً
شرح
الحديث الرابع : موثق .