عِنْدِهَا وقَالَ لَوْ كَانَ الأَمْرُ إِلَيْنَا لَمْ نُجِزْ طَلَاقاً إِلَّا لِلْعِدَّةِ
2 - وعَنْه عَنْ أَبِيه وعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ فَقَالَ لَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَخْلَعَهَا حَتَّى تَقُولَ لَا أُبِرُّ لَكَ قَسَماً ولَا أُقِيمُ حُدُودَ اللَّه فِيكَ ولَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ ولأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ ولأُدْخِلَنَّ بَيْتَكَ مَنْ تَكْرَه مِنْ غَيْرِ أَنْ تَعْلَمَ هَذَا ولَا يَتَكَلَّمُونَهُمْ وتَكُونُ هِيَ الَّتِي تَقُولُ ذَلِكَ فَإِذَا هِيَ اخْتَلَعَتْ فَهِيَ بَائِنٌ ولَه أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهَا مَا قَدَرَ عَلَيْه ولَيْسَ لَه أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمُبَارِئَةِ كُلَّ الَّذِي أَعْطَاهَا
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ الْمُخْتَلِعَةُ الَّتِي تَقُولُ لِزَوْجِهَا اخْلَعْنِي وأَنَا أُعْطِيكَ مَا أَخَذْتُ مِنْكَ فَقَالَ لَا يَحِلُّ لَه أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا شَيْئاً حَتَّى تَقُولَ واللَّه لَا أُبِرُّ لَكَ قَسَماً ولَا أُطِيعُ لَكَ أَمْراً ولآَذَنَنَّ فِي بَيْتِكَ بِغَيْرِ إِذْنِكَ ولأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ غَيْرَكَ فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْلَمَهَا حَلَّ لَه مَا أَخَذَ مِنْهَا وكَانَتْ تَطْلِيقَةً بِغَيْرِ طَلَاقٍ يَتْبَعُهَا فَكَانَتْ بَائِناً بِذَلِكَ وكَانَ
شرح
له وقع باطلا ، ويستفاد من الروايات أنه لا يكفي بمجرد تحقق الكراهة ، بل لا بد من انتهائها إلى الحد المذكور فيها ، وبمضمونها أفتى الشيخ وغيره حتى قال ابن إدريس في سرائره : إن إجماع أصحابنا منعقد على أنه لا يجوز الخلع إلا بعد أن يسمع منها ما لا يحل ذكره من قولها " لا اغتسل لك من جنابة " أو يعلم ذلك منها فعلا .
الحديث الثاني : موثق .
قوله عليه السلام : " ولا يتكلمونهم ، أي أقارب المرأة .
قوله عليه السلام : " وليس له " يدل على ما ذهب إليه الصدوق وجماعة من المنع من أخذ تمام المهر في المبارأة .
الحديث الثالث : حسن .
قوله عليه السلام : " وكانت بائنا " أي ليس له الرجوع إلا أن ترجع في البذل ، واختلف الأصحاب في الخلع إذا وقع بغير لفظ الطلاق ، هل يقع بمجرده ، أم يشترط اتباعه