تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ النَّصْرِيِّ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع إِنِّي مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ قَدِ انْقَرَضُوا ولَيْسَ لِي وَلَدٌ قَالَ ادْعُ وأَنْتَ سَاجِدٌ - رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّاً يَرِثُنِي رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْداً وأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ قَالَ فَفَعَلْتُ فَوُلِدَ لِي عَلِيٌّ والْحُسَيْنُ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُحْبَلَ لَه فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ يُطِيلُ فِيهِمَا الرُّكُوعَ والسُّجُودَ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَا سَأَلَكَ بِه زَكَرِيَّا يَا رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْداً وأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ اللَّهُمَّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ اسْتَحْلَلْتُهَا وفِي أَمَانَتِكَ أَخَذْتُهَا فَإِنْ قَضَيْتَ فِي رَحِمِهَا وَلَداً فَاجْعَلْه غُلَاماً مُبَارَكاً زَكِيّاً ولَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيه شِرْكاً ولَا نَصِيباً 4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه قَالَ شَكَا الأَبْرَشُ الْكَلْبِيُّ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّه لَا يُولَدُ لَه فَقَالَ لَه عَلِّمْنِي شَيْئاً قَالَ اسْتَغْفِرِ اللَّه فِي
شرح
الحديث الثاني : حسن . قوله عليه السلام : « مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا » في بعض النسخ مكانه : « رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعاءِ » وكذا ذكره الطبرسي أيضا في مجمع البيان . الحديث الثالث : مرسل . وقد تقدم في كتاب الصلاة في باب صلاة من أراد أن يدخل أهله ومن أراد أن يتزوج بهذا الإسناد عن أبي جعفر عليه السلام " اللهم إني أسألك بما سألك به زكريا " إذ قال رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْداً . الحديث الرابع : حسن . والآية تدل على مدخلية مطلق الاستغفار في حصول البنين ، وأما خصوص العدد فله علة أخرى إلا أن يقال : الأمر مطلقا أو خصوص هذا الأمر - بقرينة المقام -
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 16 | العلامة المجلسي / الشيخ علي الآخوندي