Skip to main content

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — Page 159

Contributors:

P.159
بِالسَّرَابِ إِنَّمَا يُقَالُ لَهُمْ إِنَّ أَمْرَ اللَّه عَزَّ وجَلَّ بِالشَّيْءِ هُوَ نَهْيٌ عَنْ خِلَافِه وذَلِكَ أَنَّه جَلَّ ذِكْرُه حَيْثُ أَبَاحَ نِكَاحَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ لَمْ يُخْبِرْنَا أَنَّ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ وحَيْثُ جَعَلَ الْكَعْبَةَ قِبْلَةً لَمْ يُخْبِرْنَا أَنَّ قِبْلَةً غَيْرَ الْكَعْبَةِ لَا تَجُوزُ وحَيْثُ جَعَلَ الْحَجَّ فِي ذِي الْحِجَّةِ لَمْ يُخْبِرْنَا أَنَّ الْحَجَّ فِي غَيْرِ ذِي الْحِجَّةِ لَا يَجُوزُ وحَيْثُ جَعَلَ الصَّلَاةَ رَكْعَةً وسَجْدَتَيْنِ لَمْ يُخْبِرْنَا أَنَّ رَكْعَتَيْنِ وثَلَاثَ سَجَدَاتٍ لَا يَجُوزُ فَلَوْ أَنَّ إِنْسَاناً تَزَوَّجَ خَمْسَ نِسْوَةٍ لَكَانَ نِكَاحُه الْخَامِسَةَ بَاطِلاً ولَوِ اتَّخَذَ قِبْلَةً غَيْرَ الْكَعْبَةِ لَكَانَ ضَالاًّ مُخْطِئاً غَيْرَ جَائِزٍ لَه وكَانَتْ صَلَاتُه غَيْرَ جَائِزَةٍ ولَوْ حَجَّ فِي غَيْرِ ذِي الْحِجَّةِ لَمْ يَكُنْ حَاجّاً وكَانَ فِعْلُه بَاطِلاً ولَوْ جَعَلَ صَلَاتَه بَدَلَ كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَيْنِ وثَلَاثَ سَجَدَاتٍ لَكَانَتْ صَلَاتُه فَاسِدَةً وكَانَ غَيْرَ مُصَلٍّ لأَنَّ كُلَّ مَنْ تَعَدَّى مَا أُمِرَ بِه ولَمْ يُطْلَقْ لَه ذَلِكَ كَانَ فِعْلُه بَاطِلاً فَاسِداً غَيْرَ جَائِزٍ ولَا مَقْبُولٍ فَكَذَلِكَ الأَمْرُ والْحُكْمُ فِي الطَّلَاقِ كَسَائِرِ مَا بَيَّنَّا والْحَمْدُ لِلَّه وأَمَّا قَوْلُهُمْ إِنَّ ذَلِكَ شَيْءٌ تَعَبَّدَ بِه الرِّجَالُ كَمَا تَعَبَّدَ بِه النِّسَاءُ أَنْ لَا يَخْرُجْنَ مَا دُمْنَ يَعْتَدِدْنَ مِنْ بُيُوتِهِنَّ فَأَخْبَرَنَا ذَلِكَ لَهُنَّ بِالْمَعْصِيَةِ وهَلِ الْمَعْصِيَةُ فِي الطَّلَاقِ إِلَّا كَالْمَعْصِيَةِ فِي خُرُوجِ الْمُعْتَدَّةِ مِنْ بَيْتِهَا فِي عِدَّتِهَا فَلَوْ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا أَيَّاماً لَكَانَ ذَلِكَ مَحْسُوباً لَهَا فَكَذَلِكَ الطَّلَاقُ فِي الْحَيْضِ مَحْسُوبٌ وإِنْ كَانَ لِلَّه عَاصِياً فَيُقَالُ لَهُمْ إِنَّ هَذِه شُبْهَةٌ دَخَلَتْ عَلَيْكُمْ مِنْ حَيْثُ لَا تَعْلَمُونَ وذَلِكَ أَنَّ الْخُرُوجَ والإِخْرَاجَ لَيْسَ مِنْ شَرَائِطِ الطَّلَاقِ كَالْعِدَّةِ لأَنَّ الْعِدَّةَ مِنْ شَرَائِطِ الطَّلَاقِ ذَلِكَ أَنَّه لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا قَبْلَ الطَّلَاقِ ولَا بَعْدَ الطَّلَاقِ ولَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ بَيْتِهَا قَبْلَ الطَّلَاقِ ولَا بَعْدَ الطَّلَاقِ فَالطَّلَاقُ وغَيْرُ الطَّلَاقِ فِي حَظْرِ ذَلِكَ ومَنْعِه وَاحِدٌ والْعِدَّةُ لَا تَقَعُ إِلَّا مَعَ الطَّلَاقِ ولَا تَجِبُ إِلَّا بِالطَّلَاقِ ولَا يَكُونُ الطَّلَاقُ لِمَدْخُولٍ بِهَا ولَا عِدَّةٌ كَمَا قَدْ يَكُونُ خُرُوجاً وإِخْرَاجاً بِلَا طَلَاقٍ ولَا عِدَّةٍ فَلَيْسَ يُشَبَّه الْخُرُوجُ والإِخْرَاجُ بِالْعِدَّةِ والطَّلَاقِ فِي هَذَا الْبَابِ وإِنَّمَا قِيَاسُ الْخُرُوجِ والإِخْرَاجِ كَرَجُلٍ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَصَلَّى فِيهَا فَهُوَ عَاصٍ فِي دُخُولِه الدَّارَ وصَلَاتُه جَائِزَةٌ لأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ
Commentary
قوله " فالطلاق وغير الطلاق " هذه نكتة أوردت لبيان الفرق ، والحاصل أن هذا الحكم لا يختص بالعدة حتى يكون من شرائطها بل هو بيان لاستمرار الحكم