تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَه قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَقَدْ بَانَتْ مِنْه وتَزَوَّجُ مِنْ سَاعَتِهَا إِنْ شَاءَتْ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاءِ بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ والَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ َصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الصَّبِيَّةَ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ ولَا تَحْمِلُ مِثْلُهَا وقَدْ كَانَ دَخَلَ بِهَا والْمَرْأَةَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وارْتَفَعَ حَيْضُهَا فَلَا تَلِدُ مِثْلُهَا قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمَا عِدَّةٌ وإِنْ دَخَلَ بِهِمَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا مِثْلَه
شرح
الحديث السابع : صحيح . قوله عليه السلام : " العدة من الماء " أي ماء المني وما مظنة له ، وهو الوطء وإن لم ينزل ، ويحتمل أن يكون المراد ماء الغسل ، أي ما لم يجب الغسل لم يجب العدة .

باب طلاق التي لم تبلغ والتي قد يئست من المحيض

الحديث الأول : مرسل كالحسن والسند الثاني ضعيف . وقال في المسالك : اختلف الأصحاب في الصبية التي لم تبلغ التسع واليائسة إذا طلقت بعد الدخول وإن كان قد فعل محرما في الأول هل عليها عدة أم لا ؟ فذهب الأكثر ومنهم الشيخان والمحقق والمتأخرون إلى عدم العدة ، وقال السيد المرتضى وابن زهرة : عليها العدة ، والروايات مختلفة وأشهرها بينهم ما دل على انتفائها .