عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَه وهِيَ حُبْلَى وكَانَ فِي بَطْنِهَا اثْنَانِ فَوَضَعَتْ وَاحِداً وبَقِيَ وَاحِدٌ قَالَ قَالَ تَبِينُ بِالأَوَّلِ ولَا تَحِلُّ لِلأَزْوَاجِ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا
11 - وعَنْه عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ وهِيَ حَامِلٌ فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وإِنْ وَضَعَتْ مِنْ سَاعَتِهَا
12 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ طَلَاقِ الْحُبْلَى فَقَالَ يُطَلِّقُهَا وَاحِدَةً لِلْعِدَّةِ بِالشُّهُورِ والشُّهُودِ قُلْتُ لَه فَلَه أَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَ نَعَمْ وهِيَ
شرح
وعمل به الشيخ في النهاية وجماعة ، وذهب الشيخ في المبسوط والخلاف وابن إدريس والمحقق في بعض كتبه والعلامة في أكثر كتبه إلى أنها لا تنقضي عدتها إلا بوضع الثاني تمسكا بقوله تعالى : « وَأُولاتُ الأَحْمالِ » والوضع لا يصدق ما دام في الرحم منه شيء ، ورد الخبر بجهالة السند .
الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور .
الحديث الثاني عشر : صحيح .
قوله عليه السلام : " يطلقها واحدة للعدة " أي لا يجوز أن يطلقها إلا تطليقة واحدة ، فإن بدا له أن يطلقها ثانية بعد ما بدا له في المراجعة فلا بأس فإنها أيضا واحدة ، أما إذا كان غرضه أولا من الطلاق أن يراجعها ثم يطلقها لتبين منه فلا يجوز ذلك ، بل تقع الأولى خاصة ، وإن جامعها بعد الأولى فعليه أن يصبر حتى تضع ما في بطنها ، ثم إن تزوجها بعد طلقها ثانية فيكون طلاقه للسنة لا بالعدة للشهور ، يعني كلما طلقها للعدة بعد التطليقة الأولى فلا بد من مضي شهر من مسها كما فسره بعد ، وهذا الذي قلناه في تفسير الواحدة مصرح به في الأخبار ، منها ما رواه الشيخ ( 1 ) بإسناده عن ابن بكير عن بعضهم " قال في الرجل يكون له المرأة الحامل وهو يريد أن يطلقها إذا أراد الطلاق بعينه ، يطلقها بشهادة الشهود فإن بدا له في
هامش
( 1 ) النهاية ج 8 ص 72 .