حِيَضٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَرَكَهَا حَتَّى حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ قَالَ لَه أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَداً مَا لَمْ يُرَاجِعْ ويَمَسَّ وكَانَ ابْنُ بُكَيْرٍ وأَصْحَابُه يَقُولُونَ هَذَا فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّه بْنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ قُلْتُ لَه مِنْ أَيْنَ قُلْتَ هَذَا قَالَ قُلْتُه مِنْ قِبَلِ رِوَايَةِ رِفَاعَةَ رَوَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه يَهْدِمُ مَا مَضَى قَالَ قُلْتُ لَه فَإِنَّ رِفَاعَةَ إِنَّمَا قَالَ طَلَّقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا الأَوَّلُ إِنَّ ذَلِكَ يَهْدِمُ الطَّلَاقَ الأَوَّلَ
3 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وصَفْوَانَ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَه حَتَّى بَانَتْ مِنْه وانْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ فَطَلَّقَهَا أَيْضاً ثُمَّ تَزَوَّجَهَا زَوْجُهَا الأَوَّلُ أيَهْدِمُ ذَلِكَ الطَّلَاقَ الأَوَّلَ قَالَ نَعَمْ قَالَ ابْنُ سَمَاعَةَ وكَانَ ابْنُ بُكَيْرٍ يَقُولُ الْمُطَلَّقَةُ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَبِينَ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا
فَإِنَّمَا هِيَ عِنْدَه عَلَى طَلَاقٍ مُسْتَأْنَفٍ قَالَ ابْنُ سَمَاعَةَ وذَكَرَ الْحُسَيْنُ بْنُ هَاشِمٍ أَنَّه سَأَلَ ابْنَ بُكَيْرٍ عَنْهَا فَأَجَابَه بِهَذَا الْجَوَابِ فَقَالَ لَه سَمِعْتَ فِي هَذَا شَيْئاً فَقَالَ رِوَايَةَ رِفَاعَةَ فَقَالَ إِنَّ رِفَاعَةَ رَوَى إِذَا دَخَلَ بَيْنَهُمَا زَوْجٌ فَقَالَ زَوْجٌ وغَيْرُ زَوْجٍ عِنْدِي سَوَاءٌ فَقُلْتُ سَمِعْتَ فِي هَذَا شَيْئاً فَقَالَ لَا هَذَا مِمَّا رَزَقَ اللَّه عَزَّ وجَلَّ مِنَ الرَّأْيِ قَالَ ابْنُ سَمَاعَةَ ولَيْسَ نَأْخُذُ بِقَوْلِ ابْنِ بُكَيْرٍ فَإِنَّ الرِّوَايَةَ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا زَوْجٌ
4 - مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّه عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ سَأَلْتُ
شرح
العدة بدون المحلل فلم يقل به أحد من أصحابنا ، وإنما نسب ذلك إلى ابن بكير ويظهر من الصدوق في الفقيه القول به ، لكن لم تنسب إليه ، وكلام المصنف أيضا يوهمه ، نعم على المشهور هذا إنما يورث عدم التحريم المؤبد في التاسعة ، وقال الشهيد الثاني رحمه الله : إن هذا القول بالإعراض عنه حقيق لما ذكرنا من شذوذه ، ومخالفته للقرآن بل لسائر علماء الإسلام .
الحديث الثالث : موثق .
الحديث الرابع : موثق وآخره مرسل كالموثق .
وروى الشيخ في التهذيب والاستبصار بإسناده عن ابن بكير عن زرارة ( 1 )
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 35 .