عَبْدِ الْجَبَّارِ ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ كُلِّهِمْ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع الْمَرْأَةُ الَّتِي لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَه قَالَ هِيَ الَّتِي تُطَلَّقُ ثُمَّ تُرَاجَعُ ثُمَّ تُطَلَّقُ ثُمَّ تُرَاجَعُ ثُمَّ تُطَلَّقُ الثَّالِثَةَ فَهِيَ الَّتِي لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَه ويَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا
4 - صَفْوَانُ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَه تَطْلِيقَةً ثُمَّ يُرَاجِعُهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَإِذَا طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ لَمْ تَحِلَّ لَه حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَه فَإِذَا تَزَوَّجَهَا غَيْرُه ولَمْ يَدْخُلْ بِهَا وطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا لَمْ تَحِلَّ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَهَا
5 - صَفْوَانُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الْمُطَلَّقَةِ التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ لَا تَحِلُّ لَه حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَه ويَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا
6 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْفَضْلِ الْوَاسِطِيِّ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا ع رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَه الطَّلَاقَ الَّذِي لَا تَحِلُّ لَه حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَه فَتَزَوَّجَهَا غُلَامٌ لَمْ يَحْتَلِمْ قَالَ لَا حَتَّى يَبْلُغَ فَكَتَبْتُ إِلَيْه مَا حَدُّ الْبُلُوغِ فَقَالَ مَا أَوْجَبَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ الْحُدُودَ
شرح
يحصل بوطئه التحليل ، والأجود اعتبار البلوغ .
الثاني : الوطء في القبل فلا يكفي الدبر ، والمعتبر منه ما يوجب الغسل حتى لو حصل إدخال الحشفة بالاستعانة يكفي ، مع احتمال العدم ، لقوله عليه السلام حتى يذوق عسيلتها ، والعسيلة لذة الجماع ، وهي لا تحصل بالوطء على هذا الوجه .
الثالث : أن يكون بالعقد لا بالملك والتحليل .
الرابع : أن يكون العقد دائما فلا تكفي المتعة .
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور .
الحديث الخامس : صحيح .
الحديث السادس : ضعيف على المشهور .